قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عماد طارق البشرى تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه لجلسة 11 أكتوبر .وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتي تنص: "الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه منه" وهذه العبارة الاخيرة هي محل الطعن.يذكر أنه فى 6 يونيو الجارى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
مشاركة :