قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة ١٩ أغسطس الماضي، للدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية الفرعيتين للانعقاد يوم الاثنين ٧ سبتمبر للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.وأوقفت تنفيذ قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم ١٠ سبتمبر للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة.كما قضت بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد يوم ١٠ سبتمبر للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.وأسست المحكمة قضاءها في تلك الدعاوى بعد ان النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.وقالت أن مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة. واستعرضت مواد قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتعديلاته وأحكام لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين أن مقصد المشرع من أن إنشاء نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية بحكم القانون، وحكمة ذلك أن من أهداف النقابة ـ سواء العامة أو الفرعية ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها. كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم. ورأت المحكمة، إن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لا بد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لا سيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما، ذلك أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع.لذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك، فإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره من اعتبارات، فنقابة المحامين تتميز عن غيرها من النقابات بأن أعضائها من رجال القانون، ومهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، ومن ثم فهم أقدر الناس على تسيير شئون نقابتهم على الوجه الصحيح وفقا لأحكام قانون المحاماة الذى تضمنت نصوصه إنشاء نقابة المحامين العامة، ونقاباتهم الفرعية، فهم على دراية وبينة بالأسلوب الامثل لإدارة شئونهم.
مشاركة :