الحكم بـ «حد الحرابة» على المتهمين الخامس والتاسع بـ «خلية الدالوة»

  • 9/10/2020
  • 02:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وثبت للمحكمة الجزائية انتهاج المتهم الخامس منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأمة، باستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في البلاد وإمامهم. ومحاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية: اشتراكه مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزّل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/‏‏ 1/‏‏ 1436هـ، وتمكنهم من قتل ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص، وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة للجريمة الإرهابية والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته لمنفذيها بتوفير عشرين مخزن ذخيرة للأسلحة المستخدمة من قبلهم في الجريمة الإرهابية. وتستره وتأييده للمتهمين الأول والسابع في التخطيط لاستهداف معاهدين، وعلى عزم الخلية الإرهابية على استهداف علماء ورجال أمن داخل المملكة.نقض البيعةوانتمى المتهم لتنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/‏‏44 في 3/‏‏ 4/‏‏ 1435هـ، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية: انضمامه لخلية إرهابية تابعة له مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول، للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي. ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في هذه البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة. وسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والمساس بوحدة المملكة من خلال عمله مع خليته الإرهابية لاستهداف جرائمهم الإرهابية لإثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة للتهيئة لدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل المملكة وانتشاره فيها. وسعيه ومحاولته في توفير الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وأدوات تستخدم في صناعتها لصالح الخلية الإرهابية. وتوفير أماكن لاستخدامها في إيواء أفراد الخلية الإرهابية وتخزين أسلحتها ومتفجراتها.تمويل الإرهابوشارك في إيواء للمتهمين الأول والثاني في منزله، والقيام على خدمتهما، وتأمين تنقلاتهما مستخدمًا سيارته الخاصة. وتلقيه الدعم المادي من قائد الخلية الإرهابية المتهم الأول، وتنفيذه أوامره. وتجنيده المتهمين السادس، والسابع، والموقوف لصالح خليته الإرهابية. وتجنيده لابنه «17 عامًا» لصالح تنظيم داعش الإرهابي، ودعمه والتنسيق له ولآخر ومساعدتهما حتى تمكنا من الخروج إلى سوريا والانضمام للتنظيم الإرهابي هناك. وشروعه في الخروج لسوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتستره على شروع رفيقه الموقوف في ذلك. ومساعدته في تقديم الدعم المادي لصالح تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. والتواصل والاتصال بأعضاء وقيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها. وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرم بموجب الفقرة «ب» من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب، وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏ 16 وتاريخ 24/‏‏ 2/‏‏ 1435هـ، والفقرة «د» من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏ 39 بتاريخ 25/‏‏ 6/‏‏ 1424هـ، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه.استباحة الدماءوثبت إدانة المتهم التاسع بانتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، واستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم. ومحاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد، وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية: اشتراكه مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العُزّل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/‏‏1/‏‏ 1436هـ، وتمكنهم من قتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص، وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة للجريمة الإرهابية، والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط للجريمة، ومساعدته بتسليمه سلاحًا رشاشًا ومخزن ذخيرة استخدما فيها. واشتراكه مع المتهمين الأول، والعاشر، والحادي عشر، وثلاثة هالكين من أعضاء خليته الإرهابية في قتل رجلي أمن وإصابة آخريَن عمدًا وعدوانًا أثناء المواجهة المسلحة في استراحته حي المعلمين ببريدة بتاريخ 11/‏‏1/‏‏ 1436هـ، وذلك من خلال إيواء الهالكين في استراحته، وتأمين الأسلحة والذخيرة التي قاتلوا بها رجال الأمن.استهداف السجونوتورط في تسخير استراحته لصالح الخلية الإرهابية والعمل على إيواء أعضاء الخلية الإرهابية فيها وخدمتهم وتأمين أسلحة وذخيرة لهم، والقيام على خدمتهم، وتجنيده في سبيل ذلك المتهم العاشر. وتستره وتأييده ومعاونته للمتهم الأول في التخطيط لاستهداف سجون المباحث العامة، واستهداف العاملين فيها. وقيامه بالاشتراك مع متهم هالك في رصد سجن المباحث العامة وتصويره والتخطيط لاستهدافه. والانتماء لتنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي «داعش» مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول، للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي. ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة. وتقديمه الدعم المادي والمعنوي للتنظيم الإرهابي بتسخيره لاستراحته كمقر للخلية الإرهابية ولاجتماعات أفرادها ولتدربهم على الأسلحة، وقيامه على خدمتهم، ومساعدتهم في اتصالاتهم وتأمين حمايتهم، ونقله الأموال والأسلحة بين أفراده، وتزويده أحد أعضائه من الهالكين بمسدس، وتسخيره معرفته على برنامج التواصل الاجتماعي لمتابعة أخباره وإعادة نشر ما يدعمه.قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، بحكم ابتدائي على المتهمين الخامس والتاسع في «خلية الدالوة»، بإقامة «حد الحرابة» عليهما، وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسب لهما المدعي العام من تهم.

مشاركة :