أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلى الآتي: "يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمّن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها"، وستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تحسين سوق العمل السعودي، وتطوير بيئته، توحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين، كما أنها تراجع وتحدّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.
مشاركة :