400 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل

  • 9/11/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعن مهندس ومشرف عمال، صادر ضدهما وآخرين (شركتان) حكماً بإلزامهم بأن يؤدوا لورثة أحد العمال تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 400 ألف درهم، بعد أن تسببا بإهمالهما في وفاته. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليهما، الأول «مهندس» والثاني «مشرف عمال»، تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه (مورث المدعين)، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما، ومخالفتهما لما تفرضه عليهما أصول مهنتهما. وأكدت أوراق القضية ثبوت الخطأ بحقهما، وأفضى في النتيجة إلى وفاة مورث المدعين، والضرر الواقع عليهم، وما نتج عنه من فقدانهم للمعيل الحقيقي لهم، الذي كان ملتزماً بالإنفاق عليهم، ما يعرضهم للحاجة والفاقة. وكان الحكم الابتدائي ـ والحكم المطعون فيه، قد ألزاما الطاعنين وآخرين على سبيل التضامن بأن يؤدوا إلى أم وزوجة المجني عليه، بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على بنتها القاصر، تعويضاً مادياً قدره 200 ألف درهم، يوزع بينهم حسب أنصبتهم المبيّنة بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة أبوظبي، وبأداء تعويض أدبي للمدعين قدره 200 ألف درهم، يوزع بينهم بالتساوي. وأوضحت محكمة النقض أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وبالتالي فإن التعويض الذي يستحق للورثة، مادياً كان أو أدبياً، نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم، يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية والإرش، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء هذه النصوص، لاختلاف كل منها في مصدر الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق، ومن خلال إعلام الوراثة، أن للمتوفى أماً وزوجة وبنتاً قاصراً، وكان المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة من مال زوجها، ونفقة الأولاد القصَّر على أبيهم، ونفقة الأم على ابنها، خصوصاً بعد وفاة زوجها وكبر سنها، وقد أصيبوا بأضرار مادية تتمثل فيما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، نتيجة وفاة مورثهم، تقدره المحكمة بمبلغ 200 درهم، يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما أن المدعين، وهم زوجة المتوفى وبنته وأمه وإخوته، قد أصيبوا بالحزن والأسى والحسرة في شعورهم وعاطفتهم وإحساسهم نتيجة فقد المجني عليه، إذ فارق الحياة وهو في سن صغيرة، ما تسبب لهم في أضرار أدبية تقدرها المحكمة بمبلغ 200 ألف درهم، يوزع بينهم بالسوية. وأكدت المحكمة أن ما يثيره الطاعنان من انتفاء الخطأ الموجب لمسؤوليتهما ومساهمة المجني عليه في وقوع الضرر، والجمع بين التعويض والدية، هي أسباب تتعلق بمسائل قانونية سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين الرسم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. • أوراق القضية أكدت أن إهمال مهندس ومشرف عمال تسبّب في وفاة العامل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :