الاستئناف تؤيد براءة ثلاثة وافدين من قتل وحرق فلبينية

  • 7/28/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كتب عبدالله المفرح: @almufarreh قضت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية كل من السادة المستشارين حسين على حسين ومحمد رفعت وحضور الأستاذ سامي العنزى أمين السر بتأييد براءة ثلاثة وافدين قاموا بقتل وافدة فلبينية خنقا وأشعلوا النار في شقتها. وتتلخص الواقعة حسبما ودرت على لسان ضابطها بان وردت إليه معلومات عن وقوع حريق بشقة بمنطقة الفروانية ووفاة وافدة بها وأن هناك شبهة جنائية وان تحرياته دلت على أن المتهم اتفق مع اثنين بالتوجه إلى مسكن المجني عليها لقتلها وسرقة أموالها واسترداد بطاقة المتهم الأول البنكية وإحراق شقتها لإخفاء معالم الجريمة وبالفعل في يوم الواقعة توجه المتهم الأول لمسكن المجني عليها التي سمحت له بالدخول وترك باب الشقة مفتوح حتى يتمكن باقي المتهمين من الدخول وبدخولهما قام الأول بخنقها ووضع الثاني يده على فمها لمنع صراخها وقيد الثالث حركتها لمنع مقاومتها حتى فارقت الحياة واسترد الأول بطاقته البنكية وقاموا بسرقة ثلاثمائة دينار لكل منهم ثم قاموا بإشعال النيران بالشقة باستهمال مادة موجلة للاشتعال أعدوها سلفا وقرر الضابط انه بمواجهته للمتهمين اقروا له بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه وارشد المتهم الأول عن بطاقته البنكية والثاني عن المبلغ المتحصل وعرض المتهمين على محقق الإدارة العامة للتحقيقات وبسؤالهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وحين عرضهم بعدها على النيابة العامة بمترجم أنكروا الواقعة وكذلك صمموا على الإنكار أمام المحكمة وقاضى التجديد. وأثناء جلسات المرافعة حضر معهم المحامى بشار النصار الذي استجوب ضابط المباحث ووجه له أسئلة مضمونها عن كيفية الجزم بأن المتهمين ارتكبوا الواقعة والذي أجاب بأن المجني عليها تداين المتهم وأنه كان بيوم الواقعة متواجدا بمكان وقوعها. وبجلسة المرافعة دفع المحامى بشار النصار ببطلان القبض على المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة وبالتالي تبطل جميع إجراءات التحقيق اللاحقة حيث أن الضابط قام بإلقاء القبض على المتهمين بمخالفة قانون الإجراءات وأيضا دفع النصار ببطلان التحقيق الذي اجري مع المتهم أمام محقق الإدارة العامة للتحقيقات وبطلان الاعتراف أمامه استنادا لنص المادة 9 من قانون الإجراءات وهي أن النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق في الجنايات ولا اختصاص لمحققي وزارة الداخلية الجنايات ولما كانت جريمة القتل هي جناية فلا يحق له مباشرة التحقيق فيها وأيضا ركن في بطلان الاعتراف عدم وجود مترجم مع المتهمين وهي لا يجيدون اللغة العربية ودلل على ذلك أن المتهمين أمام النيابة وقاض التجديد وقاض الموضوع أحضر معهم مترجم لعدم إجادتهم اللغة العربية وكذلك دفع النصار بانتفاء أركان جريمة القتل بحق المتهمين وعدم توافر الأدلة ضدهم حيث أن المجني عليها تداين أكثر من 29 شخص ومن الممكن أن يكون احد هؤلاء الأشخاص قام بقتلها إذا سايرنا الضابط بمقولته أن سبب قتل المتهم لها هو الدين ورد على ضابط المباحث بشأن تواجد المتهم وقت حدوث الواقعة بنفس مكانها بعدم جدية التحريات وعدم صحة هذا القول بأنه دليل ارتكاب المتهم للواقعة حيث أن تواجده بنفس الوقت بمكان الواقعة ليس بدليل كافي على ارتكابه لجريمة القتل خصوصا وأنه قدم عقد إيجار دال على أن المتهم يسكن بنفس بناية المجني عليها فأمر منطقي أن يكون متواجدا بمكان الواقعة خصوصا وأن الضابط لم يعرف هذه المعلومة، وبينها للمحكمة حين استجوابه من المحامي بشار النصار. وبعد ذلك انتهت المحكمة ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان القبض عليهم وبطلان الإجراءات اللاحقة على القبض وكذلك بطلان اعترافهم الذي تم أمام محقق الإدارة العامة للتحقيقات لعدم اختصاصها ولعدم تمنع المتهمين بضمانات التحقيق من عدم وجود مترجم وعدم توافر الأدلة في حقهم على ارتكاب الجريمة.

مشاركة :