قواعد جديدة تعيد هيكلة أعمال الصرافة وتحاصر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 9/11/2020
  • 23:29
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق وزير المالية على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، على أن يتم تعديل أوضاع الصرافين المرخص لهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نفاذها. وتهدف هذه القواعد إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة، وتحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة بمزاولتها، وتوسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة، وحماية حقوق العملاء. وأكدت لوائح القواعد المكونة من 35 مادة وتدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشرها في جريدة "أم القرى"، أمس، أنه على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وجرى السماح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة باستبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة، وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها. وأوضحت أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، مزاولة أعمال الصرافة في المملكة ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن المؤسسة وفقا لأحكام هذه القواعد. ذلك علاوة على استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص. وتقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات. ومن متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص، تقديم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص أن يتخذ مركز الصرافة أحد الأشكال التالية: شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن، مؤسسة فردية، فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة. علاوة على أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة، وتقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب: دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة، وضمان بنكي لمصلحة المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب، وعقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، ذلك لطلبات ترخيص الشركات. ثانياً: للمؤسسة الاستعلام عن مقدمي الطلب بجميع الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك. وعلى مركز الصرافة لالتزام بألا يقل رأس المال عن مليوني ريال، وسبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد، وعشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها. كما يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن 5 في المائة من رأس المال، ولا تقل عن 10 في المائة للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى ارتأت مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى بالتصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من المؤسسة، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة. كما يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة الموجودات عشرة أضعاف رأس المال، ولمؤسسة النقد تعديل هذا الحد متى ارتأت ذلك، والحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة وفق الشروط التي تحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام. وحول مدة الترخيص، تكون مدة الترخيص خمسة أعوام كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى تحددها المؤسسة، وعلى مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقا للمتطلبات التي تحددها المؤسسة لتجديد الترخيص. ويحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللمؤسسة إلغاء الترخيص. أما رسوم الترخيص، فيجب أن تستوفي المؤسسة رسوما لإصدار وتجديد التراخيص وهي 20 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص. كما يجب دفع 35 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الـ11 من القواعد - بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة -، ومبلغ عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة، و40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها. وتعد موافقة المؤسسة ملغاة في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللمؤسسة تمديد هذه المهلة. كما يعد ترخيص المؤسسة ملغى وكأنه لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللمؤسسة تمديد هذه المدة، ولا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص. ويقتصر نشاط أعمال الصرافة على شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة واستيراد وتصدير العملات، وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، شريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ذلك إلى جانب أي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلا من وقت إلى آخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي تقتصر مزاولتها على البنوك. ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة. أما الأنشطة المحظورة، فتشمل فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه، وإصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها، وتأجير الخزائن. كما شملت كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع، وقبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية، والإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته، والمضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها. كما يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كليا أو جزئيا سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية ووفقا للشروط التي تحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللمؤسسة تمديد هذه الفترة. وبحسب اللوائح، فإنه لمؤسسة النقد العربي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله، وإذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر. ذلك علاوة على إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته 50 في المائة من رأس ماله أو أكثر، وإذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه، وعند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته. كما شملت حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، وعند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.  

مشاركة :