كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن 40 % من جرائم التستر التجاري المتورط فيها نساء سيدات لا يعلمن ما هو حاصل في سجلاتهن التجارية.وأكد الحسين أنه يُستخرج سجل تجاري للسيدة، ولا تعلم مَن يبرم العقود ومَن يتعامل معها، وقال: «إن التعاملات التجارية في هذا المجال لابد من الحرص فيها، فالثقة موجودة ولكن لابد على كل مَن يصدر سجلًا تجاريًا أن يباشر عمله بنفسه، وأنا أوصي كل سيدة بأن عليها مشاهدة كل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات، وتتأكد من العمالة في منشأتها».وكانت وزارة التجارة أصدرت مؤخرًا نظام مكافحة التستر الجديد، والذي يتضمن إعفاء مَنْ يتقدم خلال (180) يومًا إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، على ألا يشمل الإعفاء مَنْ ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر، وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه، ومَن أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ومن المقرر أن تُعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، وجهات مختصة أخرى - خلال ستين يومًا من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، يُراعى فيها تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع، وآلية التعامل مع مَنْ تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائيًا.فيما حددت وزارة التجارة 6 أشهر لبدء تطبيق نظام مكافحة التستر الجديد، الذي نشرته الوزارة، أمس الجمعة، ويتكون من 20 مادة، وتصل العقوبات في مخالفة النظام بالسجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.ووفقًا للنظام، يُعدّ جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، كذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.كما يُعد شريكًا في الجريمة كل مَنْ حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها، مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.وحسب اللائحة والنظام، يُعدّ مخالفة يعاقب عليها النظام قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وحيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها.
مشاركة :