قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام .وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه يجب على المرأة المعتدة، التى توفى عنها زوجها أن لا تتزين تزينا يجعلها محل نظر الناس بحيث يمكن خطبتها فالمراة المعتدة لا تخطب ولا تنكح وإنما تظل فترة العدة فى حداد على زوجها.وأشار الى أن المرأة فى فترة العدة ليس شرط عليها أن ترتدي ملابس سوداء فالأسود ليس ملزمًا فى العدة ولكن الاهم أن تفعل وترتدى من غير تزين زائد يدعوها الى أن تخطب أو يطلب الزواج منها، كذلك لا حرج عليها أن ترتدي دبلة زواجها.حكم زيارة المرأة قبر زوجها أثناء فترة العدةقالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة قبر زوجها أثناء فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها زيارة قبره أثناء العدة، حيث جرت العادة أن من لم تذهب تتهم بعدم الوفاء»، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا أثناء فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».
مشاركة :