ورد سؤال إلى الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، يقول: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة ؟.وأجاب الشيخ عبدالله المصلح خلال تقديمه برنامج مشكلات من الحياة على قناة إقرأ الفضائية، إنه يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة، لكن تكون الصلاة الأمامية للرجال، وتصلي النساء خلفهم.حكم اتباع النساء الجنائزقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط مراعاة الآداب الشرعية.وأوضح «علام» خلال بيانه حكم اتباع النساء الجنائز، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية ، أن الآداب الشرعية التى ينبغى على المرأة اتباعها إذا سارت خلف جنازة ما هى:عدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.وبين أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر باتِّبَاعِ الرجال الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، رواه مسلم.اقرأ أيضًا: أزهري يصحح اعتقادا خاطئا حول خروج نعش الميت من المنزلوأضاف أنه – صلى الله عليه سلم- عد اتباع الجنائز حق من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».
مشاركة :