قررت النيابة الإدارية ، عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة وكيل وزارة ومدير عام وآخرين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بخصم أجر 15 يومًا من راتب كل من المخالفين الأول والثانية، وتغريم المخالفين الثالث والرابع بما يعادل 15 يومًا من أجرهما الوظيفي قبل إحالتهما للمعاش.وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفا مالية وإدارية جسيمة بشأن إستخدام السيارات الحكومية. وأكدت النيابة، أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الإتهام في القضية رقم 191 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الأربعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل العمل المنوط بهم بأمانة وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .وكشفت أوراق القضية أن سائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قاد السيارتين 5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل، وقاد السيارة 5982 ص م، دون تجديد رخصة التسيير. وسمحت مدير إدارة السيارات بالهيئة للمحال الأول بقيادة السيارة 5982 ص م، دون صدور تكليف رسمي له بذلك ورغم انتهاء رخصة التسيير، ولم تتخذ اللازم حيال تجديد الترخيص، وقيادة السيارتين 5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل.وتبين أن مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة ، إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة رقم 5982 رغم إنتهاء ترخيصها، وأستخدم ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة قبل إحالته للتقاعد السيارة رقم 9184 بدون أوامر تشغيل.
مشاركة :