التعليم توضح الحالات التي تم استثناؤها لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

  • 9/16/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم "جامعي" عن الحالات التي تم استثناؤها في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأوضحت أن القرار استثنى الحالات التالية من اكمال المدة لأعضاء هيئة التدريس، وهي: صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، بلوغ سن التقاعد، إلغاء الوظيفة، الوفاة، العجز الصحي. وأضافت أن استحقاق المكافأة يكون من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس الأكاديمية. وكان مجلس الوزراء أقر تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً)، لتصبح بالنص الآتي: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.

مشاركة :