أصدرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة قراراً يتعلق بآليات تداول الأسماك والأحياء البحرية في مواقع تنزيلها وبيعها، ضمن موانىء الصيد والسواحل المختلفة وأسواق السمك والأحياء البحرية في الإمارة، بهدف حمايتها من التلف، وضمان جودتها والحفاظ على الصحة العامة، في ضوء المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2015، الخاص بتنظيم مهنة الصيد البحري في رأس الخيمة. وحظرت المادة الرابعة من القرار تداول وبيع الأسماك والأحياء البحرية ذات الأطوال الصغيرة غير المسموح بصيدها قانونيا. ومنعت المادة الخامسة من القرار أعمال الدلالة وعرض الأسماك والأحياء البحرية الأخرى في مواقع مكشوفة وغير مفروشة بالثلج، وأكدت المادة السادسة تطبيق القرارات التنظيمية، الاتحادية والمحلية، المتعلقة بقطاع الصيد البحري والثروة السمكية، على مخالفي بنود القرار. وأكدت الهيئة، في المادة السابعة والأخيرة، العمل بالقرار وتطبيق بنوده اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل. وقال د. سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: إن الأسماك والأحياء البحرية الأخرى معرضة للفساد بعد اصطيادها مباشرة، في ظل اختلاف الظروف المحيطة بها، وتباين أنواع معدات الصيد المستخدمة وطرقه، واختلاف أصناف الأسماك، ومواسم الصيد، لافتاً إلى أن القرار والإجراءات التنظيمية والشروط الغذائية والصحية، التي يتضمنها، تستند على تقليل درجة الحرارة، باستخدام الثلج المجروش، وهي الوسيلة السائدة والمستخدمة في الحفاظ على لحوم الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، لتقديمها للمستهلكين طازجة، مشيرا إلى أن انخفاض درجة الحرارة تحد من نمو البكتيريا وتفاعل الأنزيمات. ونص القرار الجديد، في مادته رقم 1، على استخدام الثلج المجروش بسماكة 5 بوصات على طاولات عرض الأسماك والأحياء البحرية الأخرى الدكك في جميع الأسواق ومناطق البيع في الإمارة، وقضت المادة رقم 2 باستخدام الثلج المجروش في حفظ الأسماك والأحياء البحرية خلال تداولها ونقلها، واشترطت المادة رقم 3 استخدام الثلج المجروش أيضاً في قوارب الصيد البحري، بغرض حفظ الأسماك والأحياء البحرية من التلف، إلى حين وصولها إلى السواحل وأسواق الأسماك وسواها من وجهات ومواقع.
مشاركة :