إبراهيم سليم (أبوظبي) اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا المرض النفسي الذي لا يفقد الشخص شعوره وإدراكه، ليس سبباً لانعدام المسؤولية الجنائية. وفي هذا الإطار، رفضت طعنا تقدم به أحد المتهمين أحالته النيابة العامة باتهامات إتلاف أملاك عامة، عبارة عن سيارة حكومية بضرب رأسه بها، واستعماله التهديد مع موظف عام؛ بقصد حمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن هدده بالضرب حال قيامه بإبلاغ المكافحة ولم يبلغ بذلك مقصده. وتعدى المتهم أيضاً على موظفين عامين، وعلى سلامة جسم أعجزته عن القيام بأعماله لمدة لا تزيد على 20 يوما، وبصفته قائد مركبة لم يطع توجيهات الموظف رغم ارتدائه زيه الرسمي عندما طلب منه الوقوف، كما أنه قاد المركبة المبينة في المحضر على الطريق العام وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية ذات الشأن. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 شهور وبتغريمه 20 ألف درهم عما أسند إليه، وأمرت بإيقاف العمل برخصته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه. واستأنف الطاعن وقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. واعتبرت المحكمة الطعن مردودا، حيث إن المرض العقلي الذي تمتنع به المسؤولية الجنائية هو الذي يترتب عليه فقد الإدراك أو الإرادة أو الاختيار والمرض النفسي ليس له هذا التأثير وقد يكون باعثا على الجريمة والأصل أن البواعث ليست من عناصر الجريمة وإن سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لاتفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سببا لانعدام المسؤولية.
مشاركة :