أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) حكمًا نهائيًّا وملزمًا للطرفين خلال فترة قياسية بلغت (57) يومًا من إحالة ملف المنازعة إلى المحكم الفرد المقيد بقائمة المحكمين بالمركز، وتعتبر أحكام المركز ملزمة ونهائية غير قابلة للطعن بالطريق العادي أو الغير عادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدئة بطلب بطلانها.وبالمناسبة قال الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ناصر المقهوي إن «الحكم يعتبر من الأحكام السريعة التي أصدرها المركز، وهو حكم نهائي وإلزامي، ويجسد مفهوم اللجوء إلى التحكيم ضمن آليات وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، إذ إن الأصل في الحكم هو السرعة من دون المساس بحقوق الأطراف، وهذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، وخصوصًا التجارية؛ لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار في المراكز القانونية».وأصدرت الهيئة المشكلة من محكم فرد حكماً نهائياً للمنازعة المقامة من قبل شركة إماراتية ضد المحتكم ضدها شركة يمنية بشأن عقد توريد الطاقة الكهربائية، وقد إختار أطراف النزاع القانون اليمني ليكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. حيث تقدمت الشركة المحتكمة بلائحة بطلباتها إلى المركز ضد الشركة المحتكم ضدها، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لدعواها.وتتلخص وقائع الدعوى في وجود إتفاق مبرم بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها بشأن التزام الأخيرة بتوقيع عقد شراء طاقة مع الجهة الرسمية بإسمها نيابة عن الشركة المحتكمة ولصالحها حتى يتم نقل العقد رسمياً باسم الشركة المحتكمة مع الجهة الرسمية. نشأت هذه الإلتزامات بعد أن تنازل مالك العقد عن ملكية عقد شراء طاقة إلى الشركة المحتكمة لتدخل طرفاً في العقد مع الشركة المحتكم ضدها، حيث وقع مالك العقد بعد حصوله على عقد توريد الطاقة للجهة الرسمية، إتفاقاً مع الشركة المحتكم ضدها تمثل في قيام الأخيرة بتمثيله في توقيع عقد شراء الطاقة مع الجهة الرسمية. وبعد الاطلاع على تفاصيل الدعوى قضت هيئة التحكيم المشكلة من المحكم الفرد برفض الدعوى لعدم قيامها على سند وأساس قانوني سليم، حيث أن محل الالتزام ورد على عمل مستحيل بحكم القانون.وأشار المقهوي إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت يشهد فيه المركز تسارع وتيرة القضايا المحالة إليه وهو لا يعكس نمو حجم النزاعات التجارية في منطقة الخليج بقدر ما يعكس تنامي الثقة بالمركز وحجية تنفيذ أحكامه بدول مجلس التعاون، موضحًا أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانًا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحياد والاستقلال بين الأطراف.وكان المركز قد سجل أسرع حكم في تاريخه في عام 2014 لهيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد خلال مدة أربعين يومًا من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، حيث يشهد المركز عدداً من الأحكام القياسية والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.
مشاركة :