أبوظبي: آية الديب رفضت محكمة نقض أبوظبي، طعن موظفة على حكم قضى بتعويضها عن فصلها التعسفي من عملها ب 51 ألف درهم، ورفض طلباتها الأخرى. مشيرة إلى أن حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفة، كان على الأجر الأساسي، وليس الإجمالي، لأن الإجمالي يشمل البدلات الأخرى، والتعويض المقضي به لها عن فصلها تعسفياً، يشمل جملة الأضرار الناجمة عن الفصل. وكانت الموظفة التحقت بالعمل لدى المدعى عليه، ثم أنهى خدماتها من دون سبب؛ فأقامت دعوى قضائية طالبت فيها بالحكم لها بمستحقاتها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي لها 13 ألف درهم، بدل مكافأة نهاية الخدمة، و 5 آلاف عن بدل الإنذار، و11 ألفاً، تعويضاً عن الفصل التعسفي، بحيث يكون الإجمالي المقضي به 29 ألف درهم. وألزمت المحكمة المدعى عليه، بأن يؤدي للموظفة تذكرة سفر عودة للجهة التي اسُتقدمت منها حال مغادرتها أراضي الدولة، ويؤدي لها شهادة خبرة مع إبقائها في المسكن الموفر لها لحين تسلّمها حقوقها، ورفضت إعادة الطاعنة إلى عملها، كما رفضت بدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافي والعطلات الرسمية، والرواتب المتأخرة المطالب بها. واستأنفت الموظفة الحكم، وقضت المحكمة بتعديل الحكم بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي، وألزمت صاحب العمل بأن يؤدي لها 32 ألفاً و688 درهماً، بدل الفصل التعسفي، ليصبح جملة المبلغ المقضيّ به بعد التعديل 51 ألف درهم، فطعنت الموظفة على الحكم.
مشاركة :