لا يجوز لمستأجر السيارة إعادة تأجيرها أو استخدامها كـ«تاكسي»

  • 9/21/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قرارًا بشأن تراخيص تأجير المركبات، بحيث يجب أن تتضمن العقود بين المرخص له والمستأجر بموجبه البيانات الجوهرية كافة، وتشمل البيانات الخاصة بالمرخص له والمستأجر بالإضافة إلى بيانات المركبة، كرقمها وسنة صنعها ونوعها ولونها ورقم القاعدة، بالإضافة إلى مدة وقيمة العقد، ومكان ووقت تسليم المركبة للمستأجر، وحالتها وقت التسليم.ووفقًا للقرار، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير المركبة المستأجرة، كما لا يجوز له أن يسمح للغير باستعمالها إلا بموافقة المرخص له.وشدد القرار على حظر استخدام المركبة كسيارة أجرة (تاكسي) بأي وسيله كانت، سواء بالتجول بها من الطرق أو باستدعاء الركاب أو باستخدام التطبيقات الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى.وبحسب القرار، فإنه إذا كان المستأجر سيخرج بالمركبة إلى خارج مملكة البحرين، فيجب ذكر ذلك وتحديد وجهته، ولا يجوز بموجبه للمرخص له عند تأجير المركبة حجز جواز السفر الأصلي للمستأجر أو بطاقة هويته الأصلية.وبحسب القرار، لا يجوز للمرخص له بنشاط تأجير الدراجات الكهربائية السماح باستخدامها على الطرق العامة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، والجهات ذات العلاقة، كما لا يجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عمره عن 16 سنة ميلادية، كما يجب النص في العقد على التزام المستأجر بعدم السماح بقيادة الدراجة الكهربائية المستأجرة لمن يقل عمره عن 19 سنة ميلادية، كما يجب على المرخص له الاحتفاظ بنسخة من بطاقة هوية المستأجر أو جواز سفره. وفيما يتعلق بنظام تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق، نص القرار على أنه يجوز تأجير المركبة بسائق في حال صدور موافقة مسبقة بذلك من الإدارة، وأن يكون السائق يعمل لدى المرخص له، فضلاً عن أن يذكر اسم السائق في العقد، وأن تكون لديه رخصة قيادة معتمدة وسارية المفعول تسمح له بقيادة المركبة، وألا تقل مدة إيجار المركبة بسائق عن يوم واحد. ونص القرار على أنه «باستثناء المركبات التي تزيد سعتها عن 12 راكبًا، والشاحنات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة والدراجات الكهربائية، يجب ألا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط تأجير المركبات المرخص به عن 10 مركبات، ويشترط أن تكون بحالة فنية سليمة، ولا يكون قد مضى على صنعها أكثر من ثلاث سنوات عند طلب بطاقة التشغيل، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل المركبة بعد مرور خمس سنوات من سنة صنعها».وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالدراجات الكهربائية، بيّن القرار أنه يجب ألا يقل عدد الدراجات الكهربائية المخصصة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات الكهربائية المرخص به عن 20 دراجة، على أن يشترط أن تكون الدراجة الكهربائية بحالة فنية سليمة، ولا يكون قد مضى على صنعها أكثر من سنة واحدة عند طلب بطاقة التشغيل، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيلها بعد مرور ثلاث سنوات من سنة صنعها.وأشار القرار إلى أنه يجب أن تكون الدراجة الكهربائية مزودة بفرامل إلكترونية، ولا تزيد سرعتها القصوى على 15 كم في الساعة إلا بموافقة الإدارة، ويجب على طالب الترخيص لمزاولة نشاط تأجير الدراجات الكهربائية تزويد الإدارة بموافقة الجهة التي يتبع لها المجمع أو المكان الذي سوف يزاول فيه نشاطه، ويجوز استخدام الدراجة الكهربائية على الممرات والأرصفة المخصصة للدراجات الهوائية.وحول شروط المقر ومكان إيواء المركبات، أشار القرار إلى أنه يشترط أن يكون المقر وفروعه في موقع مناسب تتوافر في محيطه مواقف عامة، وأن تكون مساحته كافية لاستيعاب 10% من المركبات، وبحد أدنى مساحة لا تقل عن استيعاب عدد (2) مركبات، على أنه يجوز للإدارة النزول عن هذه النسبة إذا كانت المركبات مؤجرة لمدة تزيد على السنة أو بغرض البيع، وأن يكون مسورًا، ومزودًا بمخرج للطوارئ، وأن تتوافر فيه وسائل الأمن والسلامة.وبيّن القرار أنه يجب على المرخص له مسك سجل ورقي أو إلكتروني منتظم ومتسلسل، تدوّن فيه كل البيانات المتعلقة بعقود تأجير المركبات أو الدراجات الكهربائية، وعلى الأخص أسماء وبيانات الجهات والأشخاص المتعاقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقد، كما يجب على المرخص له تدريب العاملين لديه على خدمة العملاء، وعمل الإسعافات الأولية في إحدى الجهات المعنية.

مشاركة :