أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً قضى بفسخ عقد بيع، لجزء من قطعة أرض تجارية بقيمة 9 ملايين و600 ألف درهم، مع إلزام البائع برد ثمن الحصة المباعة، وفائدة تأخيرية قدرها 4% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام أحد الأشخاص بشراء نسبة من أرض تجارية من مالك الأرض، ما دفع الشاكية، بصفتها قيماً عن المحجور عليه «المالك» بإقامة دعوى ضد المشتري بطلب إبطال عقد شراء الأرض، مقابل مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف درهم وبإلزامه بتسليم الأرض والعقار المقام عليها بالحالة التي كان عليها خالياً من الشواغل، عازية السبب في ذلك إلى أن البائع مصاب بخلل عقلي وغير قادر على إدارة شؤونه، وهي المسؤولة عن إدارتها. وبعد مداولات قضت محكمة أول درجة بإبطال عقد البيع وإلزام المشتري بتسليمه والعقار بالحالة التي كانت عليها، وتم تأييد الحكم بالاستئناف، وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة النقض. وأشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها، بأن الإصابة الثابتة بالتقرير الطبي تؤدي إلى انعدام أهلية البائع باعتباره يصنف من المعتوهين، عملاً بالمادة 168 معاملات مدنية، ومن حق المشتري أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع كأثر من آثار البطلان لحين رد الثمن من قبل البائع وفقاً للمادة 275 من ذات القانون. ونوهت المحكمة إلى أن الحكم قد استند إلى هذه الأحكام وقضى بإلزام «البائع» بأن يؤدي للمشتري المبلغ ثمن الحصة المباعة، وفائدة تأخيرية عنه قدرها 4% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :