إطار تنظيمي جديد للتأمين الشامل على المركبات ينظم العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق المؤمن

  • 9/22/2020
  • 01:14
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار"، والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين. وبينت مؤسسة النقد أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات، التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل، لتنظيم العلاقة التعاقدية. وأضافت «ساما»، أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة. وذلك إلى جانب إلزام شركة التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين وهي (تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصروفات الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة)، كما يجيز مشروع الإطار التنظيمي اتفاق المؤمن له وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن له ويكفل حقوقه، ويضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية. وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار" خلال 30 يوما، علما أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار. وتنطوي التغطية التأمينية على تعويض الشركة للمؤمن له نتيجة أي واقعة ألحقت ضررا أو خسارة عرضية بالمركبة، وتشمل التغطية احتراق أو سرقة المركبة، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد والحفظ والنقل وتغطية إيجار المركبة البديلة والمساعدة على الطريق، إضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادر عن المؤسسة. وفيما يتعلق بآلية التعويض، فإنه على المؤمن له التقدم للشركة وإبلاغها عن الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة تمهيدا لنقلها للوكالة أو الورشة لإصلاحها حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة. ويلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب فيه طرف ثالث، وتبعا لذلك يتعين على الشركة تعويض المؤمن له، ويحق لها الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

مشاركة :