قضت محكمة نقض في أبوظبي، بنقض حكماً استئنافياً «جزئياً»، قضى بإلزام شركة تأمين بالتضامن مع سائق بأن يؤديا إلى شخص توفى ابنه الشاب نتيجة حادث سيارة مبلغ الدية، كما ألزمت المحكمة شركة التأمين والسائق بأن يؤديا للأب 100 ألف درهم تعويضا أدبياً. وفي التفاصيل، أقام والد متوفى دعوى طالب فيها بإلزام شركة تأمين وسائق بأن يؤديا له الدية الشرعية والتعويض الشامل عن كل الأضرار المادية والأدبية الحالة به، موضحاً أن قائد المركبة تسبب بخطئه وإهماله في وفاة ابنه، وقائد السيارة تم إدانته بحكم جزائي في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولم يطعن عليه. وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية الكلية بمحكمة أبوظبي الابتدائية وقدمت (شركة التأمين) مذكرة طالبت فيها بعدم قبول الدعوى، ولائحة ادعاء فرعي طلبت بموجبها إدخال مالك السيارة وإلزامه مع (قائد المركبة) بالتضامن والتضامم بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المدعي (والد المتوفى). وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بالتضامن مع قائد المركبة بأن يؤديا إلى المدعي نصيبه من مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية وفقا لما آل إليه من تركة المتوفى، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي تعويضا أدبيا مقداره 100 ألف درهم، فاستأنف المدعي (والد المتوفي) وشركة التأمين الحكم ورفضت المحكمة الاستئنافين فطعنت شركة التأمين على الحكم. وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف بشأن دعوى الطاعنة الفرعية دعوى الضمان الفرعية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت شركة التأمين والمطعون ضدهما الثاني والثالث قائد السيارة، ومالكها الرسم والمصروفات بالمناصفة وأمرت برد نصف التأمين للطاعنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :