حفظ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر بعد أن أقره البرلمان فى دور الانعقاد الخامس حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وجاء تنظيم هذا الحق فى ثلاث مواد 19و20و21 حيث أوضحت تلك المواد أنه فى حالة تخصيص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، يتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروع ويبقى الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بأسباب البطلان أو الفسخ.كما أجازت مواد القانون للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.وجاء نص المواد المنظمة لذلك كما يلى: المادة (19):فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال.مادة (20): يبقى الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.مادة "21"يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف فى استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد. ويكون قرار الجهاز نافذًا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائمًا إلى حين البت فى هذا الطلب. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
مشاركة :