صحيفة قبس - أحمد مصطفى: أكدت وزارة العمل أحقية العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها، ولم يتم تجديدها من صاحب العمل نقل خدماتهما إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي بغض النظر عن نطاق منشأته، شرط أن تكون المُنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن "بلاتيني، أخضر"، وذلك استمراراً للاستثناء الممنوح لهذه الفئة إبَّان المهلة التصحيحية. وبيّن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في بيانٍ، أنَّ الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى منع تراكم المخالفات مستقبلاً وعدم العودة إلى "المربع الأول" مرحلة ما قبل التصحيح، باعتبار العمالة الوافدة مُخالفة لإهمال صاحب العمل في تجديد وثائق العامل قبل انتهاء مدتها، وفي الوقت نفسه سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد يرغب في الاستفادة من خدماته أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها. وشدد الحقباني، على أنَّ مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة ساريتين للوافد الذي يعمل لديه خلال فترة إقامة العامل على أرض البلاد، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أوالأخضر. إذ إنَّ صاحب العمل يُمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائه.
مشاركة :