أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي قراراً بإعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة مخالفة قانون الضمان الصحي بأبوظبي رقم 23 لسنة 2005. وينص قانون الضمان الصحي، وفقاً لما نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه الرسمي في "تويتر"، على إلزام صاحب العمل أو الكفيل بإشراك العاملين لديه بنظام الضمان الصحي. وسيتم إعفاء أصحاب الأعمال الذين صدر بحقهم قرار بالمخالفة شريطة تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين للقانون قبل 1 أكتوبر 2020. كما نص القرار على إعفاء المنشآت التي تم إلغاء ترخيصها وأصحبت غير ممارسة لنشاطها التجاري من قيمة الغرامات المترتبة عليها لمخالفة قانون الضمان الصحي بإمارة أبوظبي حتى تاريخ 22 يوليو 2020. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :