السليمان يوضح حالة يجوز فيها الزواج من عمة الزوجة أو خالتها

  • 9/27/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض (صدى): أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد السلام السليمان، أنه لا يجوز للرجل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها إلا في حالة واحدة. وقال السليمان، إنه لا يجوز للرجل الجمع بين زوجته وبين ابنة اختها أو عمتها، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها " . وأشار إلى أنه يجوز للرجل الزواج من عمة أو خالة الزوجة حال طلقها طلاقا بائنا.

مشاركة :