هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام؟

  • 9/27/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي لامرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فلها أن تحد عليه 130 يوما "4 أشهر وعشرًا" لما له من حق على زوجته. وأضاف عثمان في خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية خلال رده على سؤال "هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام؟" أن لبس الثوب الأسود ليس شرطًا في الحداد، كما أن اللبس الأبيض ليس شرطًا في الحج للمرأة، فالأصل ألا يكون ثوب فرح.وتابع: ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة المحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.اقرأ أيضًا| الإفتاء توضح حكم ارتداء الملابس السوداء أثناء فترة العدةحكم ارتداء الأسود حدادا على الموتىقال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها على غير زوجها 3 أيام فقط.وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال « حكم ارتداء المرأة الملابس السوداء حدادًا على ابنتها؟»، الأفضل أن تخلع الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا لأنه لا حداد فوق ثلاث إلا على الزوج، فمن الأفضل أن تخلع هذه الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا على غير زوجها وتعيش حياتها الطبيعية.وأوضح، أن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا. ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة (ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟). وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن الإحداد الشرعي، هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، مُشيرة الى أنه يحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا. وأشارت الى أن امرأة الميت تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه. علي جمعة يكشف كيفية حداد المرأة على «زوجها» فى الإسلامقال الدكتور علي جمعة، إنه من المقرر شرعا أن حداد المتوفى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَأَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].وأكد «جمعة» فى فتوى له، أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.وبين المفتى السابق، أنه يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها أن تعود إلى عملها في فترة العدة شريطة أن تبيت في بيت الزوجية.

مشاركة :