أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق أن عدة الطلاق للمرأة تُحسب من تاريخ وقوع الطلاق وليس من موعد صدور الصك. وأوضح، في حديثه لبرنامج فتاوى على القناة السعودية اليوم (الأحد)، أن العدة إذا كانت بالأشهر للمرأة التي لا تحيض تُحتسب المدة بالتقويم، والشهر الذي يكون 28 يوماً يُحتسب كاملاً. وأضاف أن عدة الوفاة تُحسب أيضاً بالتقويم، وليس بالضرورة أن تزيد عن 4 أشهر و10 أيام حال كان أي شهر أقل من 30 يوماً.
مشاركة :