اصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية ) نظام السنوات الثلاث.اقرأ أيضا|شركة تعرض رشوة 2 مليون جنيه على التعليم لحفظ ملفات فساد.. والوزارة تبلغ الرقابة الإداريةوقد نص القرار على أن يقبل الطلاب الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي وما يعادلها ، الذين لم يحصلوا على مجموع درجات يؤهلهم للالتحاق بالمدارس الرسمية كطلاب منتظمين بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) نظام السنوات الثلاث ، بشرط ألا تزيد سنهم في اول اكتوبر عن 18 عاما.وتخصص هؤلاء الطلاب فصول مستقلة بالفترة المسائية في المدارس التي تقررها كل مديرية ، على أن يكون للحاصلين على الاعدادية المهنية فصول خدمات فصول خدمات مهنية خاصة بهم في كل نوعية ، على ألا تزيد عن عدد الطلاب المقبولين بالصف الاول في ذات العام ، مع مراعات ألا يقل عدد طلاب الفصل عن 20 طالبا ولا يزيد عن 40 طالبا.ويسدد الطالب مبلغا قدره 1500 جنيه كإشتراك سنوي عند إلتحاقه بهذا النظام ، ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف الخاصة به ، وتتضمن توفير خامات التعليم الخاصة بالطلاب ومكافآت المعلمين وبما يحثث تحسين مستوى المدرسة والمعلم.ويعاد توزيع المعلمين (النظري ، العملي المعينين والمؤقتين ) بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (الصناعية ، الزراعية ، التجارية ، الفندقية) نظام السنوات الثلاث ، على الفصول المسائية التي تطبق هذا المظام بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ، وفي حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالاجر لسد هذا العجز مع جواز بالمعلمين الذين احيلوا بالمعاش.ويتم تطبيق نسب الحضور المقررة للمواد النظرية والعملية المحددة بقانون التعليم 139 لسنة 1981 على هؤلاء الطلاب.ويعامل الطلاب الذين يتم قبولهم ولا تزيد سنهم عن 18 عاما معاملية الطلاب المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكريةوتتولى المديريات والادارات التعليمية بالمحافظات الاشراف على امتحانات النقل للمتقدمين على نظام الخدمات في مدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي التابعة لها ، وتحديد المدارس التي يتم اجراء هذه الامتحانات بها.ويسدد اللطالب أسعار الكتب المقررة ، ويتم توزيعها عليهم طلقا لكشوف يوقع عليها الطالب.ويسري على هؤلاء الطلاب أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة بشان نظم تقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الفنية ، ونظام السنوات الثلاث وجميع القرارت الوزارية المعمول بها في المدارس الفنية (نظام السنوات الثلاث) وذلك فيما لم يردبشانه نص خاص في هذا القرار.
مشاركة :