حذرت النيابة العامة الاتحادية، من خطورة المشاركة في المحافظ الوهمية، والمحافظ الإلكترونية بشكل خاص، لما لها من آثار سلبية، داعية في الوقت نفسه كافة أفراد المجتمع، إلى المساهمة في حماية مجتمعهم، بالإبلاغ عن المحافظ الوهمية وأنشطتها غير المشروعة، من خلال وسائلها المختلفة، بما فيها تطبيق «مجتمعي آمن». وأشارت إلى أن عدم استجابة أفراد المجتمع للتحذيرات والتنبيهات المتكررة من قبل السلطات المختصة بالدولة، والمتعلقة بعدم التعامل مع أصحاب هذه الأنشطة غير المرخصة، يجعلهم عرضة المساءلة القانونية، وبالتالي، توقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة. وبثت النيابة العامة الاتحادية، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، فيلماً توعوياً بعنوان «المحافظ الوهمية فرحة تدوم لحظات، وحسرة تدوم سنوات»، والذي يسلط الضوء على الأضرار والمخاطر المالية والاقتصادية المترتبة على المحافظ الوهمية، باعتبارها نوعاً من الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، عن طريق ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص. ولخص الفيديو، الأسباب الرئيسة للوقوع في شباك المحافظ الوهمية، والتي تتمثل في ضعف الوعي، والطمع لدى بعض الأفراد، ما يجعلهم ينساقون وراء الوعود البراقة الزائفة، ليقعوا في نهاية الطريق، تحت طائلة القانون، كونهم قد ساهموا في تمويل تلك المحافظ، التي قد تكون غطاء لأنشطة إجرامية أكبر. وأوضحت أن مشاركة الإفراد في دفع الأموال للقائمين على تلك المحافظ، يضعهم في خانة المساهمين في تمكين الجهات المنظمة لهذه المحافظ، من تحقيق أهدافها، والتي قد تتمثل في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وغيرها من الجرائم. ويأتي الفيلم التوعوي، ليعزز الدور التوعوي لجهود النيابة العامة الاتحادية في نشر الثقافة القانونية، وتوضيح الآثار السلبية للمحافظ الوهمية في الاقتصاد، لكونها تمثل نشاطاً اقتصادياً غير حقيقي أو قانوني، فضلاً عن الإضرار بالمناخ الاستثماري، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الأفراد وأموالهم. وتتمثل الطريقة الاحتيالية في قضايا المحافظ الإلكترونية الوهمية، في نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود محفظة إلكترونية، توهم الأشخاص بأنها نشاط اقتصادي حقيقي، يدر أرباحاً طائلة، على خلاف الحقيقة، ما من شأنه خداع المجني عليهم، وحملهم على تسليم أموالهم والاستيلاء عليها. وينص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009، في شأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة أي نشاط اقتصادي، أو فرع لهذا النشاط، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتعاقب المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، بالحبس أو بالغرامة، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وحمله على التسليم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :