إلزام شـركات التأمـين بتعويـض المتضرريـن مـن الحـوادث المرورية

  • 9/29/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: فاروق فياض أصدرت «هيئة التأمين» مسودة قرار بشان تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارتها رقم 25 لسنة 2016 الخاص بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات. وتضمنت التعديلات الصادرة على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي: يستبدل بالبند (16) من (الفصل الأول: الشروط العامة) النص التالي (للغير /المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وعندها يتوجب على الشركة تسليم المتضرر كامل قيمة الإصلاح المتفق عليه ويكون للشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح). كما يستبدل بالبند (17)النص التالي: (في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كان قابلاً للاستبدال، أو غير قابل، أو تضررت الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص، أو شد، أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث). و يُستبدل نص الفقرة (أ) من البند (19) ليصبح كما يلي:- «( في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار، أو مبلغ التعويض، أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال لتحديد قيمة هذه الأضرار، أو مبلغ التعويض، أو القيمة السوقية، وعلى نفقة الشركة. تعويض وتُلغى الفقرة (ب) من البند (19) كما يُستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) النص الآتي: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص، بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمّن له، وقائد المركبة المتسببة بالحادث، والركاب الذين يعملون لدى المؤمّن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل، وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة، أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته. إصابات وفي حال إصابة الزوج، والوالدين، والأولاد، حيث يكون الحد الأقصى 200,000 درهم، مئتي ألف درهم لكل مصاب. أما في حالة الوفاة، أو حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم، مئتي ألف درهم. وفي جميع الأحوال في حالة الإصابة تلتزم الشركة بالوفاء بكل نفقات العلاج تجاه مقدم الخدمات الطبية، وفي حال عدم انتهاء العلاج تُصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة. وتلغى الفقرة (د) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين). ويضاف البند التالي إلى (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) ويحمل الرقم (6)، وكما يلي: تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهماً، ستة آلاف وسبعمئة وسبعون درهماً، لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص «مصاب» يتعرض للإصابة البدنية، أو الوفاةن ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين، أو المصابين من تلك الحوادث، بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب. ويُستبدل بنص الفقرة (ج) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) النص الآتي: الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمّن له أو لقائد المركبة وقت الحادث، أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة، أو في حراستهن أو حيازته)، وتستثنى حالة الأضرار التي تلحقها القاطرة بالمقطورة، أو العكس، ويتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ (2,000,000)، درهم مليوني درهم، مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى، وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال. المركبة البديلة ويُستبدل بنص الفقرة (ه) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) النص الآتي: يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور، بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة)، وحسب التفصيل الآتي:- أولاً: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة. ثانياً: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال، فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة، وتقرير الحادث والملكية للشركة. ثالثاً: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة، باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الإمارة، وبما لا يزيد على ثلاثمئة درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة عشرة أيام. رابعاً: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر- إلى مكان إقامة المتضرر- مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق. خامساً: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة، وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة، مطالبة شركته مباشرة التي لها حق مطالبة الشركة المؤمّن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت. وتُعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف كما يلي: يُستبدل بنص البند (14) من (الفصل الأول: الشروط العامة) النص الآتي: في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي)، سواء كان قابلاً للاستبدال أو غير قابل، أو تضررت الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة، وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص، أو شد، أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له. كشف الأضرار ويُستبدل بنص البند (8) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) النص الآتي: في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال لتحديد قيمة هذه الأضرار، أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة.. ويُضاف بند إلى نهاية (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) يحمل الرقم (9) كما يأتي: في حال رغبة المؤمّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، لشركة التأمين الاستجابة وفق الاتفاق وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعريفة.استثناءات بموجب المسودة يعدل البند (6) من (الفصل الرابع: الإستثناءات) باستبدال عبارة «لنوع/ فئة» بكلمة «لنوع»، وبإضافة العبارة الآتية إلى نهاية المادة «ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول». ويعدل البند (4) من الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمّن له بحيث يصبح (4. إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو من دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته، أو وقوع المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع إلى قائد المركبة (المستأجر).

مشاركة :