هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟

  • 10/2/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء  اتفق على جواز المسح على الجورب (الشَّرَاب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. وأضافت الدار أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس. حكم المسح على الجورب قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.   شروط المسح على الجوارب قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم كما هو الحال في المسح على الخفين، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بانتقاض الوضوء بعد لبس الإنسان للجورب وليس بمجرد اللبس.   كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.   هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟ أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.   متى يبطل المسح على الجورب؟ وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

مشاركة :