السعودية: أمر ملكي بإعفاء «التوريدات العقارية» من ضريبة القيمة المضافة

  • 10/2/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الجمعة)، أمراً ملكياً بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.وشملت الأوامر الملكية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، ورد ما يتم دفعه «بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر» من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، واعتماد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة تحدث دورياً بأسماء أولئك المطورين.كما تضمنت الأوامر، فرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» على التوريدات العقارية «التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر»، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقار ، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، ولأغراض تنفيذ ما ورد في البندين (أولاً) و (ثالثاً) من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.وتتحمل الدولة «بحسب الأوامر الملكية» ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة، بينما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها.ويطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.ونصت الأوامر الملكية، على نشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، وأن يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وأن تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وتبليغ الأوامر الملكية للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن صدور الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية، يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.وأضاف الجدعان في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتداداً للجهود الحكومية المتواصلة من خلال اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات الوطن».

مشاركة :