هل صلاة الجمعة تؤدى ظهرا حال إدراك التشهد الأخير؟.. مستشار المفتي يجيب

  • 10/2/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه يفضل الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر؛ لأن الملائكة تغلق سجلاتها فور صعود الإمام للاستماع للخطبة.وأضاف عاشور في اجابته على سؤال شخص ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيه: " وصلت إلى المسجد يوم الجمعة والإمام جالس للتشهد فهل أصليها جمعة أم ظهرا؟ . قائلا: الحد الأقصى لإدراك الجمعة مع الإمام وهو راكع للركعة الثانية حتى ولو ذكرت تسبيحة واحدة فقط ورفعت معه حسبت لك جمعة ولكن ليس بأجر من ذهب مبكرا إلى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام ، أما في حالتك وادركت الإمام في السجود أو التشهد تنويها صلاة جمعة ولكن تصلي أربع ركعات ظهرا .هل أحصل على ثواب الجماعة حال لحاق الإمام في التشهد الأخيرأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير للصلاة قبل أن يسلِّم، هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا.وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أن الحنفية قالوا إن من أدرك التشهد الأخير في الصلاة له جماعة ويحوز فضلها، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».وأشار المجمع إلى أن المالكية ذهبوا إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، مرجحًا قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخيرقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، فى إجابتها عن سؤال: «هل أأخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

مشاركة :