الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للمرور، الإجراءات المتبعة عند فقد اللوحة الخلفية للمركبة، وطرق استخراج بدل فاقد، والتي تم تحديدها في 3 إجراءات. ورد المرورعلى استفسار بهذا الشأن، بأنه يجب أولًا: الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثانيًا: سداد الرسوم ومراجعة المرور، ثالثًا: التقدم بالطلب. واستفسر أحد المواطنين بأنه فقد اللوحة الخلفية للسيارة ويود استخراج بدل فاقد لها متسائلًا عن الإجراءات المتبعة.
مشاركة :