ننشر حيثيات الحكم بحبس سما المصري لسب ريهام سعيد

  • 10/3/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت الدائرة الثانية جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وإبراهيم الدسوقي، وحضور مصطفى القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد شعبان حيثيات حكمها فى الجنحة رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، المتهمة فيها سما المصري بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحكم بحبس سما المصري سنتين مع الشغل وكفالة 200 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مالية 100 ألف جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني ريهام سعيد ملبغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيه أتعاب المحاماة.وقالت المحكمة فى حيثياتها إن النيابة العامة أقامت دعواها ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن - وشهرتها سما المصري، لأنها فى غضون شهر أغسطس لعام 2019 بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة قذفت بطريق التليفون المجنى عليها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها وقد تضمن ذلك الأمر طعنا فى عرضها وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبين وصفها بالأوراق ونشرت المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس اب.وكذلك سبت بطريق التليفون المجنى عليها بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة فى العرض وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبين وصفها بالأوراق، ونشرت ذلك المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس اب.واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهت فيه إلى المجني عليها المذكورة العبارات المبين وصفها بالأوراق، والتي تخالف مهدئ وقيم المجتمع المصري، ونشرت ذلك المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس اب رونك على النحو المبين بالتحقيقات .ونشرت معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر - دون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول، وإرسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس آب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وطلبت النيابة العامة عقابها عملا بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306، 308، 308 مكررا من قانون العقوبات والمواد ۱۲،۱، 25 من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ في شأن جرائم تقنية المعلومات.وأضافت المحكمة أنه بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما تضمنته العريضة رقم  ۱۰۹۸ لسنة ۲۰۱۹ عرائض النائب العام والمقيدة برقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ إداري الأزبكية ، المقدمة من المحامي / شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الشاكية / ريهام عمرو عصمت حسن سعيد - وشهرتها " ريهام سعيد " لتضرر موكلته من قيام المشكو في حقها بتصوير مقطع فيديو مدته إحدى عشرة دقيقة تقريبا تقوم من خلاله بالحديث والتعليق على الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها ، حيث قامت المشكو في حقها بتوجيه عبارات سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية قد جاء منها ( متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي - عملتي شفط ونحت وتكميم ودكتور اسكندرية اللي كان خاطبك - أنا فاكره لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول في فندق سفير وكنتي رفيعة وكنت شامه ريحتك من على بعد - اتهمني قبل كده في قضية خطف أطفال واتحبستی - برميل طرشي يعنى يا تخينة يافشلة - كنتي قاعدة تحت رجلي يا بت يا ريهام وكانت مناخيرك طويلة وكنتي مزلولة قدامی - ومعرفش بصراحة أستاذ / تامر مرسي مشغلك ليه يمكن أنتم صحاب أصدقاء الله اعلم).وأضاف وكيل الشاكية بشكواه بأن ذلك المقطع تم نشره على حساب الانستجرام الخاص بالمشكو في حقها والمسمى (samaelmasri) و على قناتها على اليوتيوب المسماة (سما المصري - sama ELMASRI) وأن المقصد من ذلك استغلال شهرة الشاكية للترويج لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وزيادة مكاسبها المادية، مما أصاب موكلته بأضرار جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانونا، كما أرفق بالعريضة المشار إليها سلفا حافظة مستندات طويت على قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور " الفيديو " سند الشكوى.وأوضحت المحكمة بأنه إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلتها بسؤال الشاكية / ريهام عمرو عصمت حسن سعيد بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱ - رددت بذات مضمون ما جاء بشكواها، ومن ثم وبعرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالعريضة . المشار إليه سلفا عليها من خلال جهاز الحاسب الألي الخاص بالنيابة العامة أقرت الشاكية أن المشكو في حقها هي التي تقوم بالحديث في مقطع الفيديو محل شكواها. كما تبين للنيابة العامة من مطالعته أن محتوى الفيديو مطابق للوصف ويحتوي على ذات العيارات الواردة بشكوى الشاكية، وبسؤال وكيل المشكو في حقها / أشرف ناجي على محمد الجندي - قرر بقيام موكلته بتصوير مقطع الفيديو بحديقة مسكنها للتعليق على مضمون الحلقة التي قامت الشاكية بالتحدث فيها عن مرضى السمنة ولكن بدون اية الفاظ خارجة وكان ذلك من قبيل النقد من موكلته على مضمون الحلقة ككافة الأشخاص الذين انتقدوها وعلقوا عليها مثلها مثل مئات الفيديوهات التى انتقدت الشاكية ، ومن ثم، وبعرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالعريضة المشار إليه سلفا عليه أقر بأنه خاص بموكلته المشكو في حقها وأنه هو ذات الفيديو الذي قامت موكلته بتسجيله تعليقا على الحلقة المقدمة من الشاكية بشأن مرضى السمنة وأضاف أن الحسابات سالفة الذكر التي تضمنتها شكوى الشاكية غير خاصة بالمشكو في حقها حيث انها لم تقم بنشر ذلك المقطع محل شكوى الشاكية على أية مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها قامت بإرساله من الهاتف خاصتها إلي اصدقائها عبر تطبيق واتس أب ، وقدم حافظة مستندات طويت على بيان بصفحات المشكو في حقها على مواقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب ، فيس بوك ، انستجرام " موضحا بها الرابط الخاص بكل صفحة .وأضافت المحكمة بأنه مفاذا لقرار النيابة العامة ورد تقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشيكات المعلومات قسم المساعدات الفنية ثابت به أنه بفحص وتفريغ حرز الأسطوانة المدمجة تبين أنها تحتوي على فيديو للمدعوة / سما المصري أثناء حديثها عن المدعوة / ريهام سعيد، وكذا الحسابات الرسمية الخاصة بالمشكو في حقها هي كالأتى:- قناة على موقع you Tube  تسمى (سما المصري - Sama ELMasri) والرابط الخاص بها http:/www.youtube.com/samaelmasri وهي قناة رسمية موثقة من إدارة YouTube- صفحة على موقع Facebook تسمى (سما المصري - sama ELMasrli) والرابط الخاص بها هو https www facebox camsamsaalmasrii وهي صفحة رسمية موثقة بإدارة Facebook- صفحة على موقع Instagram تسمى 5alnaelmasri) وهي صفحة رسمية موثقة لدى إدارة Instagram - وهى ذات الحسابات الواردة بالمذكرة المقدمة من وكيل المشكو في حقها وكذا المقدمة من وكيل الشاكية - يشار الى توثيق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يكون عن طريق ملء نموذج خاص بالموقع بالإضافة إلى ارسال ( جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية قومية) للتاكد من صحة الطلب- وبإجراء التحريات الفنية تبين أن الحسابات المشار إليها بعالية تخص المدعوة / سامية أحمد عطية عبد الرحمن، المقيمة ۷ ش البورصة التوفيقية الأزبكية القاهرة - وبالبحث عن الفيديو المشار إليه بالقناة الرسمية المدعوة / سما المصري على موقع You Tube والمسماة (سما المصري - Sama ELMaari) تبين عدم وجوده- وبالبحث عن الفيديو المشار إليه بالقناة الرسمية للمدعوة / سما المصري على موقع Facebook تسمى (سما المصري - SamaELMasri) وتبين عدم وجوده.- وبالبحث عن الفيديو المشار إليه بالقناة الرسمية المدعوة سما المصري على موقع Instagram تبين عدم وجوده.- وبالبحث عن الفيديو المشار إليه على صفحات اخرى بمواقع التواصل الاجتماعي تبين وجوده على موقع You Tube بعنوان (سما المصري بتشتم ريهام سعيد) وتم نشره بتاریخ ۲۰۱۹/۸/۲۲وذلك على قناة تسمي (مع فاطمة) ولم يتمكن الفحص الفني من تحديد القائم على تلك القناة وكيفية نشر الفيديو.كما ارفق بالتقرير المشار إليه سلفا صور ضوئية تم طباعتها في عدد سبع عشرة ورقة مطبوعة مما توصل إليه الفحص الفني، طالعتها المحكمة.ونفاذا لقرار النيابة العامة ورد تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثابت به أنه يقض حرز الأسطوانة المدمجة تبين أنها مقطع فيديو باسم (سما المصري ترد على ريهام سعيد أنني ريحت عرقك معفنة ) تبلغ مده الفيديو ۱۱ دقيقة و6 ثواني وهو عبارة عن تعليق / سامية أحمد عبد الرحمن وشهرتها / سما المصري على ريهام عمرو عصمت حسن سعيد وشهرتها / ريهام سعيد فيما يخص ما صدر من الثانية في حق التخان كما أسمتهم الأولى بالمقطع.كما تبين بفحص جميع الحسابات الرسمية للمشكو في حقها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم العثور على المقطع المصور ولا يمكن الجزم عما إذا كان قد تم حذف المقطع من على الحسابات السالف ذكرها في وقت سابق لتاريخ الفحص من عدمه إلا عن طريق مخاطبة شركات التواصل الأجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وهى شركات أمريكية تخضع للقوانين الأمريكية وتتم مخاطبتها عن طريق الإنابة القضائية.كما أنه بالبحث عن المقطع الصور في مواقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ويوتيوب وانستجرام تم العثور عليه في عدة حسابات إلا أنه لا يمكن الجزم بهوية ومنشأ ومكان القائمين بادارة هذه الحسابات إلا عن طريق مالية شركة تيبرك ويوتيوب وإنستجرام وهى شركات أمريكية تخضع للقوانين الأمريكية وتتم مخاطبتها عن طريق الغنابة القضائية.وأضافت المحكمة أنه بسؤال أحمد ثروت أحمد - مهندس بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - شهد بمضمون ما انتهى إليه تقرير الفني المار بيانه.واكدت المحكمة انه نفاذا لقرار النيابة العامة وردت تحريات مباحث الاتصالات مفادها أنها غير مختصة بإجراء التحريات في جرائم مواقع التواصل الأجتماعي ويقع الاختصاص على عنق الإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وبسؤال المقدم محمد عبد الرحمن - ضابط بإدارة شرطة الاتصالات - شهد بذات مضمون ما أسفرت عنه تحريته، وأضاف أن جهة عمله مختصة بإجراء التحريات بشان الجرائم التي تتم عبر وسائل الأتصال الهاتفية * التليفونات الأرضية والمحمول".وبإعادة سؤال الشاكية ريهام سعيد ومواجهتها بما أسفرت عنه التحقيقات تمسكت بذات مضمون اقوالها سلفا بالتحقيقات وعللت عدم تواجد مقطع الفيديو على الحسابات الشخصية للمشكو في حقها وفقا لما انتهى إليه التقريران المعدان من جهات الفحص انفة البيان بأن المشكو فى حقها قامت بحذف مقطع الفيديو محل التحقيقات من على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عندما علمت بتقديمها الشكوى محل الواقعة وأضافت أن انتشار ذلك المقطع على العديد من الحسابات على مواقع التواصل الأجتماعي يؤكد صحة أقوالها من أن ذلك الفيديو كان موجودا على حساب المشكو في حقها وتم نقله إلي حسابات آخرى .وأكدت المحكمة أنه بناء على ما تقدم، قدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر وكيل عن المجني عليها، والحاضر ادعي مدنيا ضد المتهمة بمبلغ وقدره أربعون الف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت من جراء فعلها بموجب صحيفة مستوفية كافة شرائطها الشكلية القانونية أعلنت قانونا للمتهمة. وقالت المحكمة انه وللثابت بمحاضر الجلسات مثلت المتهمة محبوسة ومعها محام وبسؤال المحكمة للمتهمة اعترفت بتسجيل مقطع الفيديو المصور محل واقعة الاتهامات دون تشره للعامة اذ إنها اقتصرت على ارساله لبعض من أصدقانها - لم تحددهم - وأضافت بان ما ورد بمضمون المقطع كان من قبيل النقد والتعليق على ما جاء في حلقة مرضى السمنة ببرنامج المدعية بالحق المدني ونفت أن يكون المقصد من العبارة الصادرة منها في المقطع المصور الخاص بعلاقة المدعية بالحق المدني بالمدعو تامر مرسي تحمل أي إساءة أو ايحاءات جنسية وعزت اتهام المدعية بالحق المدني لها لوجود خلافات سابقة بينهما ، وترافع الدفاع الحاضر عن المتهمة وشرح الدفاع ظروف الدعوي وملابساتها وطلب براءتها مما أسند إليها من اتهامات تأسيسا على الدفوع الاتية:أولا، انتفاء أركان الجريمة المادي والمعنويه . ثانيا: عدم وجود دليل ثالثا: كيدية الاتهام وتلفيقه رابعا: عدم تصور معقولية الواقعة خامسا: انقضاء الدعوى بالتقادمسادسا: عدم جواز نظر الدعوى لعدم تحركها بالطريقة التي رسمها القانون .سابعا: انتفام ركن العلانية وتوافر حسن النيةوقالت المحكمة بان الدفاع قدم حافظتي مستندات اطلعت عليهم المحكمة ومگنت وكيل المدعى بالحق المدني من الاطلاع عليهم ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.وتشير المحكمة تمهيدا وتأصيلا فى مجال ردها على الدفعين المبدين بعدم جواز نظر الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون وكذلك انقضاء الدعوي بالتقادم،  بما هو مقرر قانونا وفقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي جری،نصها علي انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه او من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو الى احد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها، ومن بينها جريمتي من القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس على التنازل ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء اثره القانوني.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشاكية قد سئلت بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ  11/11/2019 وتضررت من فعل المتهمة الحاصل فى غضون شهر اغسطس 2019 وافصحت عن رغبتها فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمة عقب استجوابها بتاريخ 8 يوليو 2020 وهو ما يحول دون سقوط الحق فى اقامة الدعوى ومن ثم فان ما تثيره المتهمة من دفاع قانونى باقامة الدعوى بغير  الطريق الذى رسمه القانون وسقوطها بالتقادم لا يكون صحيحا فى القانون معينا رفضه وتكتفى المحكمة بالإشارة الى ذلك فى الاسباب دون المنطوق.وأضافت المحكمة أنه حيث إنه بشان الاتهامات موضوع الدعوى ودفوع المتهمة الموضوعية المبداة، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا وفقا للمادة ۳۰۲) من قانون العقوبات و التي جرى نصها على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.كما تنص المادة ۳۰۳ مكرر من ذات القانون على أن " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه "، وحيث إن المادة 306 من ذات القانون تنص على أن" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه"، ثم جاءت المادة ۳۰۸ منه لتنص على أن " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (۱۷۱) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۲۰۲ و۳۰ و ۳۰۷ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور"، وثم جاءت المادة (۳۰۸ مكرر/۲ ) منه لتنص على أن " وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.وحيث إنه ومتی استقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به أنفا وتقديما لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذي بدء ولما كان المقرر وفقا لقضاء النقض" أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند اهل وطنه، وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القدف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.كما أنه من المقرر وفقا لقضاء ذات المحكمة أن المراد بالسيب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سعته عند غيره".وحيث قضت ذات المحكمة أن المرجح في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك الا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم و يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ إن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ".كما قضت أن " القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة يعتبر متوافرا متى كانت ألفاظ السب و عبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار، وأن لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية، أي معتقدا صحة ما رمی به المجني عليه من وقائع القذف، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة".ولما كان من المستقر عليه نقضا أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت عبارات المقال السابق ذكرها شائنة ومن شأنها لو صحت استرجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وطنها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن تلك العبارات إنما كانت من قبيل النقد الميبح يكون في غير محله.ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء " أن صور الركن المادي لجريمة الاعتداء على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري تتمثل في استخدام تقنية المعلومات أو الشبكات المعلومانية أو شبكة الإنترنت ليث أو إرسال أو مخاطبة الأفراد على نحو يهدم الترابط الأسري أو يقلل من شأن العمل الإيجابي من أجل الأسرة أو الحث على التنافر بين أفرادها أو النيل من الضوابط والمبادئ التي تحكمها.كما يقع السلوك المادي في هذه الصورة بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد باي طريقة إلكترونية ما يحبذ أو يدعو لعدم الصدق والأمانة و احترام الوالدين والعفة او ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء بمقال أو رسالة إلكترونية أو مادة مرئية أو مسموعة أو رسم  أو كاريكاتير أو مسلسل أو فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات.ويستوي أن يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتي أو المرئي أو الهاتف المحمول او البريد الإلكتروني أو المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي او التغريدات، وسواء كان ذلك بالصور أو الرسوم او الارسال التلفزيونى او الارسال المسموع أو الألعاب الإلكترونية، أو كان في صورة مقال أو مسلسل او فيلم مادام الجاني قد استخدم في توصيلها للأفراد تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت.ومسألة ما إذا كان سلوك الجاني بعد الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية من عدمه فذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه فى ضوء قيم الاسرة المصرية ومبادئها التى استقرت فى اذهان الناس وتعارفوا عليها.ومن المقرر في قضاء النقض " العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة ۳۲ من قانون العقوبات هي بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و11 و12  من قانون العقوبات، لا وفقا لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانوين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فان اتحدت العقوبتان درجة ونوعا تعين المقارنة بينهما على اساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين اصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخيرية في الجريمتين ، مقيدة بحد ادنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل ابلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة وان تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضا لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تیقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد امل محل نظر، ولما كان يبين ان عقوبتي الجريمتين الأولين "الجرح الخطا وترك الكلب في الطريق دون مقود او كمامة" وإن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما او كلتيهما، واتفقنا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس إلا انهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى وفي الحد الأدنى للغرامة فهو اشد في الأخرى منه الأولى، ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات .وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من ادلة و عناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تاخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .وحيث أن ما أوردته المحكمة من تلخيص للوقائع، وما أوردته من أحكام قانونية واحكام محكمة النقض هو جزء لا يتجزأ من الأسباب ، ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ترى أنها تطمئن لصحة إسناد التهم محل الدعوى والتي سوف تعرض لها المحكمة لاحقا في أسبابها تفصيلا وتطمئن لثبوتها تلك من واقع مجموعة من الأدلة والقرائن منها ما جاء باعتراف المتهمة أمام المحكمة من قيامها بتسجيل مقطع الفيديو المصور محل واقعة الاتهامات وإرساله لبعض من أصدقائها، والذي عضدها ما اقر به وكيل المتهمة بالتحقيقات عقب عرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالأوراق بأنه خاص بالمتهمة إذ قامت بتسجيله بحديقة مسكنها تعليقا على الحلقة المقدمة من المدعية بالحق المدني بشأن مرضى السمنة حيث قامت بإرساله من الهاتف خاصتها إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وئأید ذلك بما تبين للنيابة العامة من مطالعته أن محتوى الفيديو مطابق للوصف ويحتوي على ذات العبارات الواردة بشكوى المدعية بالحق المدني ، سبق وأن سردنا نصها.والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها بيد أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير وفهم وقائع القذف والسب بمناحيها واستظهار مرامي عباراتها قد استبان لها أن ما حوته عبارات ( متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي . انا فاكره لما قابلتك وكنت شامه ريحتك من على بعد برميل طرشي يعني با تخينة يافشلة ، ومعرفش بصراحة استاذ تامر مرسي مشغلك ليه يمكن أنتم صحاب أصدقاء الله اعلم ) والتي جاءت في سياق لا يمكن أن تفصله المحكمة وهلا بسبيلها لتكوين عقيدتها يجعل العبارة الأخيرة موحية بما لا مجال للشك فيه إلى إيحاء بفعل مشين لو صح في حق المدعية بالحق المدني لأوجب احتقارها بين الناس فالنفس البشرية السوية وطبائع البشر وفطرتهم السليمة تتابی ما أوحت به العبارة من إيحاء بالعلاقة غير السوية وغير الشرعية بين المدعية بالحق المدني وآخر سيما وأن العرض يعني طهارة السلوك الجنسي ، فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة، وتعني الانحراف في السلوك تعد طعنا في العرض و هو ما نتحقق من جريمة القذف، فضلا عما وجهته المتهمة للمدعية بالحق المدني من ألفاظ السب الأنف بيانها تنطوي على معنى الإهانة في الظروف والملابسات التي استظهرتها المحكمة باستعمال المتهمة المعاريض التي تومئ إليه واتخذت من المداورة منهجا لها في ارتكاب الأفعال المسندة إليها بأن وصفتها بما أنف بيائه، كما قامت بنشر معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المدعية بالحق المدني دون رضاها.ولما كانت المتهمة أقدمت على ارسال المقطع المصور محل واقعه الاتهامات إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أي تضمن واقعة قذف وسب المدعمة بالحق المدني ونشر معلومات تنتهك خصوصيتها فإن هذا يتوافر به عنصر العلانية لما هو معلوم بالضرورة من أن ذلك المقطع المصور تداولته ايدي أصدقاء المتهمة كنتيجة حتمية لإرساله لهم عبر تطبيق واتس آب وضرورة الاطلاع عليه منهم حيث ان القانون لا يتطلب أن يكون توزيع المقطع المصور بالغا حدا معينا  بل يكفي أن يكون قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهمة و كان نتيجة لعملها لا يتصور انها كانت تجهلها ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد على غير ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة أمام المحكمة بأن ما ورد بمضمون المقطع المصور كان من قبيل النقد والتعليق حيث إن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، وكانت العبارات الواردة بالمقطع المصور السابق ذكرها تحمل إلصاقا لعيب وتحط من قدر المدعية بالحق المدني وكذا تخدش سمعتها وتنتهك خصوصيتها.ولما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع نستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وقد استخلصت المحكمة على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمدعية بالحق المدني يكون قد دل على سوء نية المتهمة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، كما أنه لا أثر للباعث على الجريمة خبيثا كان أو شريفا، بيد أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير وفهم ما إذا كان سلوك المتهمة يعد اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية التي استقرت في أذهان الناس وتعارفوا عليها من عدمه وقد استبان لها أن نشر المقطع المصور وما حوته العبارات - التي سبق وأن سردنا نصها - تهدم القيم الأخلاقية في التعاملات وإفساد للأخلاق السوية فيما بين افراد المجتمع في الخصومات والحث على التنافر بين أفرادها والنيل من الضوابط المبادئ التي تحكمها إذ إنها ترسخ لاستخدام التشهير والقذف والسب والسخرية وسيلة لتصفية خلافات الناس وهو ما يدعو لهدم قيم التدين والله أمرنا بان لا نسخر من بعضنا البعض ، في قوله تعالى " یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون11)،.كما أن المحكمة تشير وتنوه إلى أن الدستور المصري كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 15 منه ووضع المشرع المصري مظلة القوانين التي تضمن ممارسة ذلك الحق والضمانات التي ترسخ ممارسته دون الإضرار بالآخرين والخوض في سمعتهم والإضرار بالأداب العامة ، وهو ذاته ما أقرته المواثيق الدولية إذ جرى نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات أخرى يختارها تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ؟ من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة ينص القانون وأن تكون ضرورية:(ا) لأحترام حقوق الآخرين لو سمعتهم(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وهوما تضحي معه الأدلة كافية على أن المتهمة قصدت إذاعة ما نسبته إلى المدعية بالحق المدني وتعمدها إرسال المقطع المصور إلى أصدقائها من الهاتف خاصتها عبر تطبيق واتس أب متضمنة عبارات القذف السب ونشر معلومات وأخبارا تنتهك خصوصية المدعية بالحق المدني دون رضاها، بما من شانه اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، الأمر الذي تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى المتهمة كما هي معرفة به قانونا. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى وهي الأدلة التي ساندت بعضها البعض کوحده واحده سواء التي بنيت على أسباب سائغة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.فمن جماع ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمة / سامية احمد عطية عبد الرحمن في غضون شهر أغسطس لعام ۲۰۱۹ بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، بان أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها وقد تضمن ذلك الأمر طعنا في عرضها، وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبين وصفها بالأوراق، ونشرت ذلك المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسبت بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة في العرض، ونك بان ظهرت بمقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبين وصفها بالأوراق، ونشرت ذلك المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري،  وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجدت فيه إلى المجني عليها المذكورة، العبارات المبين وصفها بالأوراق، والتي تخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري، ونشرت ذلك المقطع بارساله إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ونشرت معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر، دون رضاها، وذلك بان ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول، وارسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة ۲/۳۰4 إجراءات جنائية عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، 20، 308، 308 مكررا من قانون العقوبات والمواد ۱، ۱۲، ۲۰ من القانون رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۱۸ في شأن جرانم تقنية المعلومات.بيد أنه لما كان من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه"" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.وحيث إن ما اقترفته المتهمة من جرائم ينظمه نشاط إجرامي واحد تتعدد أوصافه وترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۱۸، ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 قانون الإجراءات الجنائية.وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ولما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمة وقضت بإدانتها عن الاتهامات المسندة إليها لما تم سرده سلفا" وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها بأن قامت بقذف وسب المدعية بالحق المدني ونشر معلومات تنتهك خصوصيتها دون رضاها بما من شأنه اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وقد تسببت هذه الأفعال في حدوث ضرر شخصي ومباشر للمدعية ، ووجدت علاقة سببية مباشرة ما بين الخطأ الحادث و الضرر الذي نتج عنه، مما يستوجب معه إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية بالحقوق المدنية / ريهام عمرو حسن سعيد - إلى طلبها وإلزام المتهمة بأن تؤدي إليها مبلغا مقداره أربعون الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.وحيث إنه عن مصاريف الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهمة عملا بنص المادة ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۸۷من قانون المحاماة رقم 7 لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲.فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا حبس المتهمة  سامية احمد عطية عبد الرحمن - شهرتها " سما المصري" سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 200 ألف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمها غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وإلزامها بان تؤدي للمدعية بالحق المدني / ريهام عمرو حسن سعيد، مبلغ أربعين ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

مشاركة :