قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة يحرم عليه قراءة القرآن لكن الذكر ليس له حالة ولا وقت، فالإنسان يذكر الله بلسانه و يردد الأذكار ولا شيء في ذلك.وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه بإحدى اقنوات الفضائية ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، والذكر مستمر في أي وقت.وتابع: أن المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الآذان وغيره من الأذكار.سيدة صامت في أيام الحيض فهل عليها قضاءقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للحائض أو النفساء الصوم، أثناء فترة الحيض والنفاس.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «امرأة توفيت، وكانت لا تفطر أيام الحيض، فهل على ورثتها قضاء أو كفارة؟»، أنه أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء وهما: عدم وجوب الصوم عليها، وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها.وأشار المفتي السابق، إلى أن صيام المرأة أيام الحيض لا يسقط عنها قضاء الأيام التي كان حائضًا فيها، منوهًا بأنه يمكن لأهل تلك السيدة أن يقضوا عنها أو يكفروا.من جانبها، بينت دار الإفتاء أن الحيض: دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة.وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يُعدُّ الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح.وأفادت بأن ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا قبل الحيض أو في زمن الطهر فلا يعتد بهما.وذكرت أن أقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن.وبناءً على ذلك: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.وواصلت: كل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، وبعد انتهاء فترة الحيض تغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.
مشاركة :