تدور الكثير من التساؤلات حول موضوع السوابق الجنائية، ومدى تأثيرها على مستقبل المواطن أو المقيم، فإذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة الجاني، فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة؟.يقول المستشار القانوني عبدالله العنزي: إنه على الرغم من قرار كثير من أصحاب السوابق العودة إلى مجتمعهم وإعلان القطيعة مع ماضيهم، فإن شكوك المجتمع فيهم تواصل محاصرتهم -حتى بعد قضائهم محكوميتهم- إذ ينظر إليهم بوصفهم أصحاب سوابق. حالات وتساؤلوأضاف: أضرب مثلا على ذلك بمواطن شاب اسمه خالد بدر عمره الآن 18 عاما، وقع منه خطأ قبل ثلاث سنوات، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر، وقضاها بالفعل، والآن هو مقبل على الحياة الوظيفية، ولا يعلم هل يكون الخطأ السابق حجر عثرة أمام حصوله على وظيفة؟، أما المواطن فيصل. ع. فقد وقع في جريمة حيازة مخدرات قبل خمس سنوات وانتهت محكوميته، والآن هو يرغب في البحث عن عمل، حيث إنه كان طيلة هذه الفترة لا يقبل في أعمال الحراسات الأمنية بسبب السابقة الجنائية التي عليه.الحالة الجنائيةوأوضح العنزي أن النظام فرق بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق، فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية، ولكن لا يتوافر بشأنها تسجيل سوابق، ولذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية، كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها، ومن ذلك، كما بين النظام رقم م/113 بتاريخ 19/ 11 /1439هـ في المادة 19 «تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار، ولا تسجل عليه سابقة».صحيفة السوابقوعن صحيفة السوابق، قال: هي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري 365 بتاريخ 21 /1/ 1432هـ، وأي سابقة تم تسجيلها على خلاف ذلك تشطب وتسجل وفق الإجراء الصحيح في الحالات الجنائية.رد الاعتبارأما من حيث إجراءات طلب رد الاعتبار، فقال: يتقدم طالب رد الاعتبار بطلبه للحاكم الإداري في محل إقامته، يتضمن الطلب بيانا وافيا بالقضية التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر في حقه، والجهة التي أصدرت الحكم، والإجراءات المتخذة لتنفيذه، وتاريخ انتهاء التنفيذ، وإن كان هناك حق خاص هل انتهى منه أم لا؟ وعلى ذلك ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية «لجنة رد الاعتبار»، فإذا تحققت اللجنة أن طالب الرد قد استوفى كافة الشروط، وأهمها مضي المدة الزمنية المقررة نظاما بعد التنفيذ الفعلي للعقوبة، وصلح أمره من حيث إنه لم يرتكب جريمة أخرى، تصدر قرارا برد اعتباره الذي يجيز لصاحب الطلب العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وممارسته لحقوقه الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه، أما إن قررت اللجنة حفظ الطلب، فهذا لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض الطلب الأول، أو يحق له تقديم طلب إلغاء قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
مشاركة :