«العمل»: 98.25 % نسبة التزام المنشآت بحظر العمل وقت الظهيرة في يوليو

  • 8/5/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، الوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري أن نسبة التزام المنشآت المعنية بقرار حظر العمل تحت الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي تختتم نصف فترة سريان القرار لهذا العام، بلغت 98.25 في المئة. وأوضح الأنصاري أن وزارة العمل قامت حتى نهاية يوليو الماضي بـ (9421) زيارة ميدانية للتفتيش على القطاعات الاقتصادية التي شملها القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الحظر المقررة خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة رصد (165) منشأة فقط مخالفة للقرار، في حين بلغ عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم في مواقع العمل (387) عاملاً، وأنه سيتم إحالة محاضر تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وأشار الوكيل المساعد لشئون العمل النظر إلى أهمية أن تبادر المنشآت خلال فترة سريان القرار بتنظيم ساعات العمل بحيث يبدأ العمل باكراً قبل ارتفاع درجات الحرارة والالتزام بعدد ساعات العمل المقررة، مشيداً في هذا الصدد باستيعاب أصحاب العمل لمضامين القرار الذي يحسن الإنتاجية ويراعي الجوانب الإنسانية، مثمناً ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز بيئة العمل الآمنة التي تنعكس ايجابياً على تحسين الإنتاجية وفي الوقت نفسه المحافظة على سلامة العمال، منوهاً بأهمية قيام أصحاب العمل ومنشآتهم بتوفير الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال من خطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف وتوفير الكميات الكافية والمطلوبة من السوائل وتوعية العمال بتلك المخاطر. وبهذه المناسبة أشاد الأنصاري بتعاون أصحاب العمل البناء والمستمر في تطبيق القرار المذكور في السنة الثامنة من تطبيقه، والذي يبدو واضحاً من خلال نسب الالتزام العالية. يذكر أنه جاء في القرار الوزاري المذكور أنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012» والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشاركة :