وجهت وزارة التجارة بعدم الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية على في التعاملات مشيرة إلى أن التوجيهات الصادرة سابقا بقصر قبول الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية والمعدنية بداعي مكافحة انتشار فيروس كورونا لم تعد قائمة بالنظر إلى أن العملات الورقية والمعدنية كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عند التعامل معها. وتضمن تعميم صدر من طرف وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف، عمر بن محمد السحيباني، إلى مجلس الغرف السعودية، بأنه لوحظ مؤخراً قيام بعض المحلات بوضع لوحات تفيد بعدم قبولها العملات الورقية والمعدنية بشكل صريح، حيث منحت المادة (السابعة) من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ (1397/07/01هـ)، القوة القانونية والإجرائية لأوراق النقد الصادرة عن المؤسسة، ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحترام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر سيادة الدولة، وتعزيزاً للثقة فيها، ونظراً إلى أن قبول هذه العملات يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع، وقد يترتب عليه رفض البيع، فضلاً عن كون ذلك يسيء ويضعف من مستوى الثقة بالعملة الوطنية. بدوره حث مساعد الأمين العام لشؤون الغرف في مجلس الغرف السعودية، حمود بن محمد الربعي، في خطاب لمختلف الغرف بالمملكة بضرورة التعميم على المعنيين من مشتركيهم من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات والأسواق بضرورة الالتزام التام بذلك، مشيراً إلى أن الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية يعرض الممتنع للمحاسبة وفقا للأنظمة والقرارات المتعلقة بالبيع.
مشاركة :