حكم ارتداء الرجال السلاسل لا يصح شرعا لأنه تشبه بالنساء. سؤال كثيرا ما يرد إلى أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سواء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، ونشرت دار الإفتاء إجابة للسؤال وقد أجاب عنه الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بالدار. وقال شلبى خلال : "السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل". وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "والإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء". واختتمت دار الإفتاء: "ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم".
مشاركة :