حكم ارتداء حذاء من جلد الخنزير والعلاج بمادة مستخلصة منه

  • 10/9/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكم ارتداء حذاء من جلد الخنزير ، لا يجوز الانتقاع بجلد الخنزير، لقول الله تعالى "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.. القرآن الكريم، الأنعام (145)".حكم الانتفاع بجلد الخنزيرتغير الحكم في حرمة استخدام جلد الخنزير، يرجع إلى التغيير الكلي لجميع الخواص الكيميائية للمادة إلى مادة أخرى، كما هو الحال في استحالة الخمر وتغير حالته إلى الخل، كما أن مجرد الطهي بالنار لا يؤدي إلى الاستحالة التي تغير الحكم الفقهي بالتحريم.حكم أكل لحم الخنزيرمن المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ [البقرة: 173]، وكما حرم الشرع أكله وتناوله فقد حرم بيعه والانتفاع به؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» متفق عليه.وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلاَثًا، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.العلة في تحريم بيع الخنزيروالعلة في تحريم بيعه والانتفاع به عند جمهور الفقهاء أن الخنزير نجس العين حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان ميتًا، ولا يجوز لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؛ لما في ذلك من مخالفة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخنزير والانتفاع به.حكم العلاج بمادة من الخنزيرقالت دار الإفتاء، إنه إذا كانت مادة «الهيبارين» المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيمائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «يعاني ابني من حالة سرطان في الدم، ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى ونقل الدم، ونحن نعيش في اليابان حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزير، هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالًا، فما هو البديل؟».وأوضحت: أنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وقيس عليها غيرها.وتابعت: أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» [الأنعام: 119]، وقال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 173].وأكدت أنه ينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدًّا من تناول الدواء المشتمل على مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض لا يزيد عليه.

مشاركة :