تأييد الحبس سنتين لمتهم بحرق إطارات في المعامير

  • 10/9/2020
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة التمييز عقوبة الحبس لمدة سنتين لمتهم شارك 4 آخرين في حرق اطارات بمنطقة المعامير، حيث أسندت النيابة إليهم أنهم في 27/7/2019 أولا: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية، ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.وكان المتهمون اتفقوا فيما بينهم على استهداف رجال الشرطة باستخدام العبوات الحارقة حيث شاهد المتهم الأول إعلانا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى التجمع يوم الواقعة بالقرب من مكان عام في منطقة المعامير عصرا للخروج في تظاهرة، فتواصل مع الثاني واتفقا على تلبية تلك الدعوة، وفي الموعد المحدد التقيا وتوجها إلى المكان المشار اليه حيث تقابلا مع المتهمين من الثالث حتى الخامس ومتهمين اخرين مجهولين وتلثموا وساروا متجهين إلى محطة الكهرباء بالمنطقة وحملوا الاطارات والمولوتوف المخزن هناك وتوجهوا إلى مدخل المعامير وقاموا بإغلاق الشارع بالإطارات وحاويات القمامة واشعال النار فيها لاستهداف قوات الأمن المتمركزة هناك بإلقاء الزجاجات الحارقة، وبضبط المتهمين اعترف المتهمان الأول والثاني في التحقيقات بارتكابهما الواقعة ومشاركة باقي المتهمين، ودلت تحريات شاهد الإثبات على ارتكاب المتهمين للواقعة لغرض إرهابي.وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم انه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين من 3 حتى 5 وإن تجاوزوا سن الخامسة عشرة لكنهم لم يبلغوا الـ18 من عمرهم، الأمر الذي يتوافر معه بحقهم العذر المخفف عملا بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، بيد أنه وقد اجتمعت مع العذر القانوني المخفف ظروف مشددة الا أن المحكمة تغلب العذر المخفف تحقيقا للعدالة عملا بالمواد 75/5 و77 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014 كما انه نظرًا إلى حداثة سن المتهمين الأول والثاني فإنها اخذتهما بقدر من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات، واستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وطعن الثاني أمام محكمة التمييز التي أقرت الحكم.

مشاركة :