“هيئة المنافسة” تغرم منشأة تعمل في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية 10 ملايين ريال لمخالفتها النظام

  • 10/9/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض – أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق منشأة تعمل في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية وذلك لمخالفتها نظام الهيئة . وقالت الهيئة في بيان لها إنه وبناء على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في انفاذ نظام المنافسة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح للعموم بأنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بالمشاركة في إتمام تركز الاقتصادي (استحواذ) دون الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي. وبناء على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشات المشار لها بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة بيبسيكو سيرفسز إل إل سي (بالاشتراك مع منشأة سيعلن عنها لاحقا) بارتكاب مخالفتين لنظام المنافسة: أولاهما: عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ). الثانية: الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بالعقد المبرم بين المنشأتين. واستنادا إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في احالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة الى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشأة المشار إليها. وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارا بتغريم شركة بيبسيكو سيرفسز إل إل سي 10 ملايين ريال ونشر قرارات اللجنة على نفقة المنشأة بعد ثبوت عدم التزام الشركة بالاشتراك مع المنشأة الأخرى بما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة من نظام المنافسة السابق والتي تنص على الآتي: 1- على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوما على الأقل من إتمامها. ومخالفة الفقرة (6/أ) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -المشار إليه التي تنص على أنه: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هـذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتت عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة ما يأتى: 6- تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقا لأي من المعاييـر الآتيـة: أ- المناطق الجغرافية. تجدر الإشارة إلى تظلم المنشأة المذكورة من القرار الصادر بحقها من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجتيها -الأولى والاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة والذي يقضي بثبوت ارتكاب المخالفتين ومعاقبة المنشأة عن كل مخالفة بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية. وأهابت الهيئة بجميع المنشات الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

مشاركة :