حكم الشرع فيمن يفشي أسرار علاقته الزوجية مع أصدقائه؟

  • 10/10/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ما حكم الشرع فيمن يفشي أسرار علاقته الزوجية مع أصدقائه؟ سؤال ورد للشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.وأوضح العليمي خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن إفشاء العلاقة الزوجية أمر محرم شرعًا، ومن يتحدث به مع الناس والعوام ويفتخر بهذا الأمر حرام شرعًا.وقال: عن أسماءَ بنتِ يَزيدَ رَضِيَ الله عنها: أنَّها كانت عندَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والرِّجالُ والنِّساءُ قُعودٌ عِندَه، فقال: ((لعَلَّ رَجُلًا يقولُ ما يَفعَلُ بأهلِه، ولعلَّ امرأةً تُخبِرُ بما فعَلَت مع زَوجِها! فأرَمَّ القَومُ، فقُلتُ: إي واللهِ يا رَسولَ اللهِ، إنهُنَّ لَيَقُلْنَ، وإنَّهم لَيَفعَلونَ! قال: فلا تفعَلوا؛ فإنَّما مَثَلُ ذلك مَثَلُ الشَّيطانِ لَقِيَ شَيطانةً في طَريقٍ فغَشِيَها والنَّاسُ يَنظُرونَ).حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز ، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.وأشار إلى أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.. سورة النساء، 19 ، وقال سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.. سورة البقرة، 228 .وأكمل: ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ.

مشاركة :