علمت «عكاظ» عن قرب صدور نظام يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية، وأكدت مصادر صدور توجيهات جديدة إلى إمارات المناطق تقضي أن تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجهات الحكومية. وأكدت التعليمات أن إمارات المناطق هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً إلى نظام المناطق. وأوضحت المصادر أنه نظراً لأهمية قيام إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم التنفيذ، ولأهمية وجود آلية -مبنية على الأنظمة والتعليمات- يسترشد بها للقيام بذلك، قضت التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية إلى إمارات المناطق أنه عند صدور حكم من المحكمة الإدارية ضد الجهة الحكومية فإن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له وعلى الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية. وأكدت التعليمات أنه في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ كأن يكون الحكم صادراً بالتعويض بمبلغ كبير فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء امتثالاً للأوامر التي قضت بتوجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار إمارة المنطقة. وشددت التعليمات عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية – الصادر بحقها الحكم – بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم، وفي حال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، فتقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالاً لاختصاصها (للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره) مع اتخاذ اللازم وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمداً عن تنفيذ الحكم مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم على أن لا يمنع من قیام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم.
مشاركة :