محتالان يستوليان على 30 ألف دينار من سيدة بزعم قدرتهما على الإفراج عن ابنها

  • 10/11/2020
  • 09:23
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وقعت سيدة ضحية عملية نصب واحتيال بعد أن أقنعها شخصان بقدرتهما على التدخل للإفراج عن ابنها من السجن في غضون 6 أشهر بوهم علاقاتهما التي تمكنهما من مساعدتها في الإفراج عنه حيث استوليا على 30 ألف دينار منها وبعد ذلك فشلت في التوصل إليهما مجددا، فلم تجد المجني عليها مفرا إلا بالذهاب للإبلاغ عنهما ليتم ضبطهما ويدينا بحكم جنائي بحبسهما سنة، ثم تقضي المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية إلزامهما متضامنين رد المبلغ للمجني عليها.وقالت المجني عليها أنها في عام 2017 قام المدعى عليهما بإيهامها أنه بإمكانهما إخراج ابنها المسجون في مؤسسة الإصلاح والتأهيل «سجن جو» وذلك خلال ستة أشهر نظرًا إلى علاقاتهما، وتحصلا منها على مبلغ قدره 30000 دينار إلا أنها اكتشفت أنها تعرضت ضحية لجريمة نصب واحتيال من قبلهما فتقدمت ببلاغ جنائي ضدهما وتم تقديمهما للمحاكمة وصدر بحقهما حكم بالحبس وتأييد بالاستئناف عن جريمة طلب وقبول المبلغ النقدي المملوك لها وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على عمل وخدمة من سلطة عامة، وأشارت الى أن محكمة أول درجة قضت بإلزامهما دفع 200 دينار تعويضا لها، فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطلبت الحجز على الحسابات البنكية للمدعى عليهما والعقارات المملوكة لهما، ومنعهما من السفر، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها ثلاثين ألف دينار، ومبلغا قدره خمسة آلاف دينار تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الضرر الناشئ عن جريمتهما بحق المدعية.وقالت المحكمة أنه بما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى واستخلاص الحقيقة منها أن المجني عليها وقعت ضحية في عملية نصب واحتيال قبل المدعي عليهما واستوليا على مبلغ ثلاثين ألف دينار بإيهامها باستخدام نفوذهما في إخراج ابنها الذي ينفذ عقوبة بالإصلاح والتأهيل، ومن ثم تظل ذمتهما مشغولة بالمبلغ المستولى عليه قبلهما الخاص بالمجني عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمتهما بمبلغ 30 ألف دينار وتكون مطالبتهما بالتضامن بهذا المبلغ قائمة على سند من صحيح القانون.وأضافت عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي ان المحكمة ترى بأن ما قضت به محكمة أول درجة كاف لجبر الضرر الأدبي فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغا مقداره -/30000 دينار (ثلاثون ألف دينار) والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب بالمصاريف عن درجتي التقاضي وخمسين دينارا أتعاب محاماة. 

مشاركة :