أكدت وزارة العدل اليوم الإثنين إمكانية إلغاء السند لأمر بعد إنشائه في منصة نافذ من قبل الدائن فقط ، ولا يجوز إلغائه من قبل المدين . كما أوضحت أنه لا يمكن التعديل السند لأمر ، ويمكن إنشائه عبر الخطوات التالية : 1- التسجيل في منصة نافذ. 2- اختيار طلب إصدار سند . 3- التحقق من بيانات الطرف الآخر . 4- توثيق موافقة المدين . 5- قبول وإنشاء السند لأمر . 6- أرشفة السند في المنصة .
مشاركة :