بيان مهم من صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي حول المشمولين وضوابط الاشتراك

  • 10/13/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي فى إمارة الشارقة هم المواطن وابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة وتسري عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة. وأشار الصندوق في بيان رسمي إلى أنه يواصل عمله من خلال سياساته في الاتصال والتواصل إلى التعريف بقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وما به من مواد وأحكام تعمل على تسليط الضوء على المنافع والمميزات الواردة في مواد القانون وإجراءات تطبيقه في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بجانب الجهات شبه الحكومية التابعة للصندوق. وأوضح محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن ضوابط الاشتراك في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تتمثل في أن يكون المؤمن عليه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي خلاصة القيد وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة وتسري عليها أحكام هذا القانون وأن يكون لائقاً طبياً للعمل ولا يقل عمره عند التعيين عن الثامنة عشر عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً للرجل و خمسة وخمسين للمرأة. وأشار إلى أن العديد من الاستفسارات التي تلقاها الصندوق هي استفسارات عن حقوق المرأة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي  ، موضحا بأن حقوق المرأة في القانون تتمثل في استحقاق المرأة المتزوجة أو المطلقة  أو الأرملة لمعاش اذا كان لأي منهم اولاد لم يبلغوا سن ثمانية عشرة متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق خمسة عشرة سنة وعمرها لا يقل عن خمسة وأربعين سنة ، واستمرار البنت في صرف معاشها المستحق حتى زواجها او التحاقها بعمل . ولفت إلى أنه وضمن حقوق المرأة بأنه يُعاد الي البنت معاشها في حال طلاقها او ترملها شرط ألا يكون لها راتب من عمل او معاش آخر أو لم تعد تعمل وللأرملة الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها . وأكد الشامسي أن القانون أجاز للمرأة  شراء مدة خدمة الاعتبارية عشر سنوات أما الرجل خمس سنوات كما وتستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى اذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها مُعالا من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويؤول ما لا يُصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين أخرين الى أرملة صاحب المعاش على ألا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاث أرباع المعاش وفي حالة تعددهن ويوزع بينهم بالتساوي.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :