قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بـ70 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً لامرأة (خليجية) تعرضت للسب بألفاظ تحمل عبارات جنسية من طليقها (خليجي)، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المدعى عليه حرّض طليقته على تحسين المعصية، وأرسل لها رسائل نصية عبر هاتفها، يحضها على ممارسة الحب معه. وكانت محكمة الجزاء في الشارقة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين عن التهمتين الموجهتين إليه، فيما قضت المحكمة المدنية المختصة في الشارقة بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى محكمة رأس الخيمة، التي نظرت في القضية وقضت بـ70 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعية. وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 293 من قانون المعاملات المدنية، يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعد من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته وأو عرضة أو شرفه، أو سمعته في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي، وتابعت أنه من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن الضرر يعد ركناً من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها، وبالقضاء بالتعويض ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر الذي يدعيه. وأوضحت أن القانون ينص على أن يكون الحكم الجزائي الباتّ، الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة، حجية تأخذ بها المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم باتّ، وفي ما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بني على انتفاء التهمة أو على كفالة الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبيناً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. وأضافت أن الثابت في الأوراق أن محكمة جزاء الشارقة دانت المدعى عليه عن واقعتَي تحريض المجني عليها على تحسين المعصية، بإرسال رسائل نصية لها ليحضها على ممارسة الحب معه، وسبها بألفاظ جنسية عبر الهاتف، لافتة إلى أن ذلك يعد حجية في الدعوى المدنية، إذا فصل فيها فصلاً لازمه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، ونسبته إلى المدعى عليه بإدانته عن جريمتَي السب وتحسين المعصية. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعية لحقت بها أضرار مادية من رسوم ومصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة، سعياً لحقها القانوني عما أصابها من أضرار أدبية فيما لحق بها من ألم وحسرة، من تلقيها رسائل من هاتف طليقها السابق، تحتوي على عبارات سب وطلب للمعاشرة الجنسية الصريحة، باستعمال ألفاظ فاضحة وواضحة، وهي امرأة متزوجة من رجل آخر ولديها عدد من الأبناء. وأضافت أن تلك الأضرار المادة والأدبية نتجت عن جرم المدعى عليه، الذي يتمثل في خطأ موجب التعويض بما تستحقه المدعية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :