قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد 25 سنة لعاطل والمشدد 15 عاما لاثنين آخرين لقتلهم سائق وسرقة التوك توك الخاص به. ترجع احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتغيب "ش.ع.ا، 28 عاما، يعمل سائق توك توك منذ أكثر من 3 أيام على غير عادته.جرى تشكيل فريق بحث من الجهات الأمنية المختصة وبعد فترة عثر الأهالى بمنطقة شبرا الخيمة على جثة شاب بها طعنات عدة بمناطق متفرقة بالجسم ومكبل اليدين والقدمين داخل جوال وملقاة في أرض فضاء. وبمناظرة الجثة تبين أنها بنفس مواصفات الشاب المبلغ بغيابه. وبتتبع خط سير القتيل في يوم اختفائه توصلت التحريات إلى أن القتيل معتاد الجلوس على أحد المقاهى وفى يوم اختفائه قابله شاب واستقلا التوك توك الخاص بالأخير ومن حينها لم يظهر المجنى عليه.وكشفت التحريات أن "خ.ا.ك"، 33 عاما، عاطل، آخر من تواجد بصحبة المجنى عليه قبل اختفائه، وبإعداد الأكمنة بمحيط مسكن المشتبه به جرى القبض عليه وبمحاصرته وتضييق الخناق عليه اعترف بقتله المجنى عليه بمشاركة اثنين من أصدقائه. وعن تفاصيل الواقعة أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بأنه في يوم الحادث كانت حالته المزاجية سيئة جدا لعدم توافر أموال لديه لشراء المخدرات التى اعتاد تعاطيها وأثناء تواجده على المقهى شاهد المجنى عليه يستوقف التوك توك الخاص به ويتركه ويجلس على المقهى وأثناء جلوس المجنى عليه أخرج من طيات ملابسه كمية من النقود متفاوتة الفئاتفجاءته الفكرة الشيطانية بأن يستدرج المجنى عليه بحجة توصيله وفى الطريق يستولى على ما معه من نقود واتصل المتهم على اثنين من أصدقائه وطلب منهما انتظاره بإحدى المناطق المهجورة. وطلبالمتهم من المجني عليه توصليه.وأثناء سيرهما طلب المتهم من المجنى عليه الدخول لأرض فضاء فلما ارتاب المجنى عليه وشك بأمر المتهم رفض إلا أن الأخير أخرج سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وهدده بها فانصاع له المجنى عليه لكنه فوجئ باثنين آخرين في انتظاره وطلبوا منه ترك التوك توك وما معه من نقود ويرحل فعرض المجنى عليه على المتهمين حصولهم على النقود وترك التوك توك له ولكنهم رفضوا ونشبت بين المجنى عليه والمهتمين مشادة كلامية واشتباك بالأيدى فقام المتهم الأول بطعن المجنى عليه طعنات عدة أودت بحياته على الفور.استمعت محكمة جنايات القليوبية إلى عدد من شهود العيان كما استمع القاضى إلى مجرى التحريات الذى أكد صحة الواقعة وأكد تورط الشابين في قتل المجنى عليه وقضت المحكمة بحكمها السابق.
مشاركة :