نيويورك 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس أكدت المملكة العربية السعودية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتُعد من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي بأسره، حيث تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعيةً لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في البند (81) المتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في نيويورك. وأشارت نداء أبوعلي إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات. وقالت: إن المادة السابعة من مشروع اتفاقية "منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها" المتمثل في إقامة الاختصاص الوطني الذي يفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية والمتمثلة في التدابير الأولوية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى عليه بارتكابه للجريمة موجوداً، مشيرةً إلى أن المادتين تتضمنان توسعاً في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وأضافت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أنه بما أن مبدأ الولاية القضائية لا يزال خاضعاً للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصةً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك. // انتهى // 19:53ت م 0235 www.spa.gov.sa/2144731
مشاركة :